responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 4

الكلام (كما انه) لو كان هناك ملاك اخر (كان) اللازم ذكره أيضا و الحق عندي ان امتياز العلوم بامتياز الموضوع أو المحمول أو كليهما لأن العلم عبارة عن طائفة من القضايا و معلوم ان امتياز قضيتين اما بالموضوع أو بالمحمول أو بكليهما و مع اتحاد الطرفين كانت القضية واحدة لا تعدد فيها (و عليه) فجملة من المسائل المترتب عليها غرضان تكون علما واحداً لا علمين (نعم) يجوز ان يكون مسألة واحدة أو أكثر من مسائل علمين و حينئذ يكون امتياز هما بامتياز الموضوع أو المحمول أو كليهما في بقية مسائلهما (فصح ان يقال) ان امتياز العلمين بامتياز الموضوع أو المحمول اما مطلقا أو في بعض مسائلهما فيما إذا كان ذلك البعض مقدارا معتدا به (و اما) إذا كان ذلك البعض قليلا جدا (كان) تدوين علمين لغواً أو عبثا بل لا بد حينئذ من تدوين علم واحد يبحث فيه عن المسائل المترتب عليها الغرض المشترك و المختص‌ قوله و قد انقدح بما ذكرنا (1) بل انقدح من جواب الإشكال المتقدم عكس ذلك و ان المعيار في تمايز العلوم ليس مجرد تعدد الغرض و من الواضح انه ليس غير الغرض شيئا اخر يصلح للميز أو الدخل فيه إلا اختلاف الموضوع أو المحمول أو كليهما (و اما ما ذكره قده) في بيان ضابط المسائل فذلك أجنبي عن مقام امتياز العلوم المتعددة و راجع إلى بيان ضابط وحدة علم واحد مع تكثر مسائله و تباينها و لا ملازمة بين الأمرين ليكون وحدة المتشتتات بوحدة الغرض مستلزمة لتعدد العلم بتعدده (هذا) مع ما عرفت من فساد هذا الضابط هناك (و اما) ما أفاده (قده) من حسن تدوين علمين مع اشتراك مسائلهما في جملة من القضايا (فهو) لا يكون جزافا بل يكشف ذلك عن تحقق ضابط التعدد فيه و عليه فالضابط شي‌ء اخر وراء تعدد الغرض فلذلك حسن هناك تدوين علمين و لم يحسن فيما اشتركت القضايا بأجمعها أو بأكثرها قوله لا الموضوعات، (2) ينبغي ان يريد بالمنفي الجامع الصوري الموجود بين موضوعات المسائل الّذي حسبه القدماء موضوعا لا الجامع الّذي التزم (قده) به من جهة كشف وحدة الغرض عنه و ان لم يكن له اسم مخصوص إذ لا يمكنه نفى التمايز بذلك الجامع بعد كشف وحدة الغرض عن وحدة محصله في رتبة سابقة عليه و إذا لم يمكنه نفى دخل الموضوع في التمايز على مبناه لا يمكنه حصر التمايز به أيضا (و وجهه) ان تلك الوحدة السابقة رتبة اما ان يكون بالموضوع أو بالمحمول أو بكليهما فلا ينحصر الميز بالموضوع‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست