responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 3

على اعتبار المعتبر و لحاظه المجموع امراً واحدا فيقتطع المقنن للفن طائفة من القضايا و الأبحاث لقيام غرضه الشخصي بمجموعها فيجعلها علما واحدا (فالوحدة) أذن تكون اعتبارية كوحدة العشرة (و اما) وحدة الغرض فهي المصححة لذلك الاعتبار (و عليه) فللمقنن ان يعتبر مجموع علمين علماً واحداً (أو) يعتبر العلم الواحد علمين فيما إذا كان هناك غرضان يقوم كل منهما بشطر من ذلك العلم مع فرض اندراجهما تحت غرض واحد عام (و لو لا) حديث الاعتبار لم ينضبط الأمر بما ذكره (قده) من جعل المعيار وحدة الغرض فان كل باب من أبواب علم واحد يلزم ان يكون بمقتضى هذا الضابط علما واحداً لاشتراك قضاياه في تحصيل الغرض من تدوين ذلك الباب (بيان ذلك) ان كل باب من كل علم يشتمل على مسائل تشترك في ترتب غرض واحد عليها (كما انه) يشترك مع باب آخر في ترتب غرض واحد جامع على كل منهما (و كذا الحال) في مسائل بعض العلوم بالإضافة إلى مسائل علم اخر (فان هناك) غرضا واحدا مترتبا على مسائل علم دون آخر (كما ان) هناك غرضا جامعا يترتب على مسائل كل من العلمين (مثلا) حفظ اللسان عن الخطأ في المقال غرض مترتب على خصوص مسائل علم النحو (كما ان) صيانة الفكر عن الخطاء غرض مترتب على خصوص علم المنطق (فالحفظ) عن الخطاء بنحو الإطلاق غرض جامع بينهما (فان كان) الاعتبار في وحدة العلم بالأغراض الجزئية (فاللازم) جعل كل باب علما على حدة (و ان كان) الاعتبار فيه بالغرض الجامع الكلي (فاللازم) جعل علمي النحو و المنطق مثلا علما واحدا (بل لازم) ذلك جعل جميع العلوم واحدا (لأن) كمال النّفس غرض جامع بين جميع أغراض العلوم (فجعل) الاعتبار بالأغراض المتوسطة بين الأغراض المترتبة على الأبواب و الغرض الكلي المترتب على مسائل علمين بل أكثر (بلا موجب و مرجح) فلا مناص من الالتزام بما ذكرناه من كون ملاك الوحدة هو اعتبار المعتبر الناشئ عن غرضه الشخصي‌ قوله لا يكاد يصح لذلك‌ (1) يريد بذلك ان مجرد تعدد الغرض لا يصحح تدوين علمين (و انما) المدعى ان امتياز كل علمين لا بد من ان يكون بتعدد الغرض (لا انه) كلما تعدد الغرض صح تدوين علمين (و يرد عليه) ان محل الكلام في المقام في تعيين ما به يمتاز كل علم عن علم اخر (فلو كان) الملاك في ذلك هو تعدد الغرض فقط كما في المتن (كان) اللازم صحة تدوين علمين في مفروض‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست