responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275

الإشكال لا من جهة كون التعريف تعريفا بالأخفى (و حق الجواب في المقامين ان يقال) ان مجرد معرفة مصاديق يقينية للفظ كمعرفة عدم مصداقية مصاديق اخر لا يجعل المفهوم مفهوما مبينا واضحا أو الحقيقة حقيقة جلية فان حالنا في كثير من المفاهيم المجهولة كذلك إذ نعرف مع جهالتنا بها كثيرا مما يندرج تحتها من المصاديق مما لا يندرج (نعم) أثر الاشتباه يظهر في جملة أخرى من المصاديق المشتبهة الاندراج لأجل عدم ضبط المفهوم كما هو حقه و لأجل ذلك يعرف اللفظ أو يشرح‌ قوله لعدم تعلق غرض به: (1) مقصوده هو ان غرض الأصولي لا يتعلق بالعامّ بمفهومه العام و انما موضوع بحثه مصاديق هذا المفهوم فيحتاج إلى شرح اللفظ لأجل الإشارة إلى تلك المصاديق (و فيه أولا) منع عدم تعلق الفرض بالعامّ بمفهومه فان أول مسألة عنونها المصنف (قده) هنا هو انه هل للعام صيغة تخصه و من المعلوم ان موضوعها عنوان العام بما هو من غير نظر إلى خصوصية من خصوصيات مصاديقه و هكذا مسألة ان العام المخصص حجة فيما بقي أولا، و انه هل يجوز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص إلى غير ذلك من الأبحاث المهمة المتعلقة بالعامّ بعنوانه (و ثانيا) لو لم يتعلق الغرض به لم يحتج إلى شرح لفظه أيضا و كون ذلك لأجل الإشارة إلى المصاديق يدفعه ان الإشارة إلى المصاديق تحصل بشرح الماهية كما تحصل بشرح اللفظ و لا معين للثاني‌ قوله و الا فالعموم في الجميع بمعنى واحد: (2) ان أراد أن العموم ليس لها معاني مختلفة اختلافا ذاتيا داخليا كما تشعر هذه العبارة فهو واضح لا إشكال فيه و ان أراد عدم اختلافه بالعوارض المصنفة أيضا و ان الجميع تحت صنف واحد بلا خصوصية زائدة مأخوذة في مدلول كل من الأقسام الثلاثة تكون غير مأخوذة في الأخرى و انما البدلية و الاستغراقية و المجموعية اختلافات في الأمور الخارجية كاختلاف عام عن عام آخر بتعلق الطلب الإلزامي الحتمي بأحدهما و عدم تعلقه بالاخر فهذا واضح البطلان، فانه لو لا الاختلاف في طرف الموضوع و ما تعلق به الحكم لم يعقل اختلاف الحكم بالبدلية و الاستغراقية و المجموعية و ليس الاختلاف بها كالاختلاف بالإيجاب و الاستحباب حاصلا في نفس الحكم مع قطع النّظر عن اختلاف اعتبارات الموضوع لا أقول ان هذه الاختلافات حاصلة فيما وضع له لفظ العموم بل أقول ان الاختلافات حاصل في المستعمل فيه لا محالة و في الموضوع له أيضا كما في العام‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست