responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 273

كان شخص ذلك الحكم منتفيا بالقطع‌ قوله كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا: (1) يعنى ان شخص ذلك الحكم المتعلق بعدد مخصوص ليس متعلقا بأقل من ذلك العدد و يقع الإتيان بالعدد الأقل لغوا إذا أخذ العدد المأخوذ في الحكم بمجموعه موضوعا واحدا له حكم واحد و يقع صحيحا و امتثالا لأمر نفسه إذا أخذ على سبيل الاستغراق الأفرادي فيكون منحلا إلى أحكام متعددة و يكون بإزاء كل واحد من وحدات ذلك العدد حكم مستقل فكل ما أتى به منها يصح و يسقط امره و كل ما لم يؤت به يبقى في الذّمّة هذا في جانب الأقل و اما جانب الأكثر ففيه كلامان أحدهما يشبه الكلام في الأقل و هو خروج الأكثر عن تحت شخص الحكم المتوجه إلى الأقل و عدم اتصافه بحده الأكثري بهذا الحكم و الاخر في ان الزيادة بعد فرض خروج الأكثر عن شخص الحكم هل هي مفسدة و موجبة لعدم اتصاف الأقل المأتي به في ضمنه أيضا بصفة الامتثال أولا و مآل ذلك إلى ان ظاهر تعليق الحكم بعدد هل هو مطلوبية ذلك العدد بشرط لا عن الأكثر أو ظاهره مطلوبية العدد لا بشرط فيصح و ان أتى به في ضمن الأكثر (اما الكلام في المقام الأول) فلا ريب ان ظاهر تعليق الحكم على العدد المخصوص خروج طرفي الزيادة و النقيصة عن تحت ذلك الحكم لكن حيث ان الغالب أخذ أقل عدد يجزى تحت الحكم عند كون الحكم للأعم منه و مما زاد عليه يضعف ذلك الظهور الأولى من أجل ذلك بل يرتفع ظهوره رأسا و ان لم يحدث ظهور آخر في خلافه و كون الموضوع للحكم هو الأعم فيصير مهملا و إذا صار مهملا صارت المسألة من جزئيات مسألة دوران الأمر بين التخيير و التعيين و لم يكن للمكلف قصد الامتثال الا بالأقل (و اما الكلام في المقام الثاني) أعني بعد الفراغ عن ان الزيادة على العدد المخصوص المأخوذ في الأمر غير دخيلة في المأمور به و لا هي مطلوبة يبحث في انها مفسدة للمأمور به أولا (فنقول) ان كان المتكلم في مقام بيان تمام ما هو المطلوب فظاهر امره ان المطلوب هو العدد اللابشرط عن انضمام الزيادة فتمسكا بالإطلاق يحكم بان الزيادة لا تضر بالمطلوب و ان كان في مقام الإهمال دخلت المسألة في الأقل و الأكثر الارتباطيين لأن الشك حاصل في ان المطلوب هو العدد اللابشرط عن الأكثر أو العدد بقيد عدم الأكثر فيبتني على الأصل في تلك المسألة من البراءة أو الاحتياط.

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست