responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 205

المتصورة بين الحدين لا بجامعها و لذا كان ظاهر ذلك هو الأمر بجميعها و عينا و لكن حيث قامت القرنية على عدم وجوب الجميع عينا حمل الأمر على التخييري مع حفظه في متعلقاته فتكون خصوصيات الأطراف متعلقة للتكليف كما هو شأن التخيير الشرعي، و التصرف في الدليل بحمله على الإرشاد لأجل كون جامعها هو المطلوب بالطلب المولوي، محتاج إلى الدليل، نعم إذا قلنا بامتناع التخيير الشرعي تعيين هذا التصرف أيضا قوله نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل: (1) يعنى انه يكون مهملا من حيث تقييد تمام مراتب الطلب و المتيقن منه تقييد مرتبة منه و هي مرتبة تأكده فيقيد بهذا المتيقن دليل الواجب ثم يؤخذ بإطلاق دليل الواجب في إثبات أصل التكليف في خارج الوقت (و فيه) ان مدلول دليل الواجب وجوب واحد بسيط أكيد فإذا رفع اليد عن هذا المدلول برفع اليد عن تأكده فما ذا يبقى ليؤخذ به و ليس لصيغة افعل كالعام المخصص و المطلق المقيد مداليل عرضية يؤخذ ببعضها بعد رفع اليد عن البعض الاخر و لذا لم يلتزم المصنف (قده) فيما تقدم بدلالة دليل المنسوخ على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ و قد أشرنا هناك إلى ان نسبة الاستحباب إلى الوجوب كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد فلا وجه للتفكيك بين المقامين (و يمكن) تقرير التمسك بإطلاق دليل الواجب بوجه آخر بان يقال ان دليل التقييد إذا كان بلسان التكليف و الأمر بإتيان العمل في الوقت اختص بالمتمكن من إتيان العمل في الوقت، اما العاجز عن ذلك فإطلاق دليل الواجب بالنسبة إليه يكون سالما عن التقييد فيتمسك بإطلاقه في خارج الوقت، ثم يلحق به المتمكن العاصي في الوقت بعدم الفصل‌ قوله و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت: (2) هذا إذا أريد استصحاب الوجوب بتمام مراتبه اما إذا أريد استصحاب مرتبة منه بعد زوال مرتبة التأكد قطعا أو احتمالا بانقضاء الوقت فعدم جريان الاستصحاب يكون من جهة احتمال توقيت هذه المرتبة أيضا بحيث لا يبقى بعد انقضاء الوقت شي‌ء من مراتب الوجوب، و احتمال قيدية الزمان كالقطع بقيديته مانع عن جريان الاستصحاب، لعدم إحراز كون رفع اليد بعد الوقت نقضا ليشمله خطاب لا تنقض، الا إذا عدا لزمان عرفا من الحالات بحيث لا يضر اختلافه بصدق مفهوم النقض عرفا

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست