responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204

بفعل نفسه مع تقييده بما ذكرناه فان ذلك مما لا محيص عنه في المقام و ان كان المحصل للغرض فعل واحد من المكلفين‌ قوله هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة: (1) ينبغي ان يراد بذلك إتيان كل بفعل تام و مصداق مستقل من مصاديق المأمور به كما يشهد به قوله كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد، لا اجتماع الكل على الإتيان بمصداق واحد كتغسيل واحد رأس الميت و الاخر شقه الأيمن و الثالث شقه الأيسر فان المتعين في مثل ذلك هو البطلان لخروج هذا الفعل الملفق من افعال متعددين عن المأمور به إذ المأمور به هو إتيان كل بمجموع العمل الا ان يدل دليل من الخارج على حصول الغرض بذلك أيضا، و مع عدمه فالقاعدة تقتضي البطلان و لذا لو أتى بكل من تكبيرات صلاة الميت واحد حتى كملت الخمس بفعل خمسة يحكم بالبطلان (و مما ذكرنا ظهر) ان مثل اجتماع العسكر على فتح البلد أو اجتماع عشرة على رفع الصخرة ليس من قبيل ما نحن فيه بل من قبيل الاجتماع على الإتيان بالواجب العيني لأن الفرض العيني في حق كل واحد هو الإقدام على ما يحصل به الغرض بضميمة اقدام آخرين فيكون تكليف كل مشروطا بإقدام الباقين و معلقا على ذلك و لازم ذلك ان لا يعاقب واحد منهم عند امتناع الجميع لعدم حصول شرط تكليف كل بامتناع البقية و انما يعاقب المتخلف مع اقدام البقية

«مبحث الواجب الموسع و المضيق»

قوله الا انه تارة مما له دخل فيه شرعا: (2) ليس كل ما يكون الزمان دخيلا فيه موقتا بل الموقت هو ما يكون الدخيل فيه زمانا خاصا و حدا مخصوصا منه، لا مطلق الزمان كيوم الجمعة أو ما بين طلوع الشمس و غروبها أو نحو ذلك فالواجب الّذي يكون مطلق الزمان دخيلا فيه، خارج عن اصطلاح الموقت كالذي ليس للزمان فيه دخل أصلا قوله و لا يذهب عليك ان الموسع كلي: (3) كون الموسع كليا و التخيير بين افراده التدريجية عقليا على إطلاقه ممنوع و المسلم منه ما إذا كان الواقع في حيز التكليف عنوانا مقيدا بالوقوع بين حدي الزمان الموسع كالصلاة بين الزوال و الغروب، بان يقال صل صلاة واقعة بين الزوال و الغروب، فان هذا عنوان كلي صادق على كل ما يقع بين الحدين من افراد الصلاة، اما إذا أمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب فلا يبعد دعوى ظهور ذلك في الأمر بذوات الجزئيات‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست