responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 203

و التسبيحات من حيث الإشكال.

«مبحث الواجب الكفائي»

قوله و التحقيق انه سنخ من الوجوب: (1) ليس للوجوب حقائق متعددة ممتازة بذاتياتها بل هو في جميع موارده سنخ واحد و يكون تكثره بالعوارض المصنفة و الخصوصيات المشخصة فسنخ الكفائي هو سنخ العيني و التكليف فيه متوجه إلى الجميع لعدم معقولية تكليف واحد على البدل و الفرض عدم اختصاص التكليف بواحد معين فإذا كان التكليف متوجها إلى الجميع تعدد التكليف لعدم معقولية توجه تكليف واحد إلى متعددين فإذا تعدد التكليف و المكلف تعدد الفعل المكلف به و يكون تكليف كل واحد متعلقا بفعل نفسه لا بفعل غيره فحينئذ يقصر هذا التكليف عن سائر التكاليف العينية المتوجهة إلى كل واحد من المكلفين من الأمر بالصلاة و الصوم و الحج إلى غير ذلك فحقيقة الوجوب هنا هي حقيقة الوجوب هناك من غير تخالف في الحقيقة الوجوبية أصلا فيجب على كل واحد امتثال تكليف نفسه فإذا اجتمع الكل على الامتثال دفعة واحدة استحق كل واحد مثوبة تامة و إذا اجتمعوا على المعصية استحق كل واحد عقابا تاما كما في الواجبات العينية (نعم) إذا بادر واحد إلى الامتثال، سقط التكليف عن الباقين على خلاف الواجبات العينية و ليس المنشأ لهذا الاختلاف، اختلاف حقيقة الوجوب بل الوجه في ذلك ارتفاع موضوع التكليف بإتيان واحد و ذلك لخصوصية أخذت في متعلق التكليف فان متعلق التكليف هو الغسل و الكفن و الدفن لميت لم يغسل و لم يكفن و لم يصلى عليه و يدفن و هذا كله ينتفي بإتيان واحد فلا يبقى موضوع التكليف ليكلف الباقون فهو كما إذا صار المسافر حاضرا و الزوجة بائنة، و قد اصطلح الفقهاء بتسمية هذا القسم من الواجب بالكفائي فيكون ميز الكفائي عن العيني بأمر خارج عن حقيقة الوجوب و ذاتياته (و الحاصل) ان وحدة الغرض مع ترتبه على فعل كل شخص على حد سواء تقتضي تقييد متعلق التكليف بمثل ما ذكرناه مع تعميم التكليف بالنسبة إلى الجميع و ذلك لأن تخصيص التكليف ببعض ترجيح بلا مرجح بعد اشتراك فعل الباقين معه في تحصيل الغرض و عدم معقولية توجيه التكليف إلى واحد لا بعينه كما ان طلب فعل واحد على البدل من الجميع محال أيضا، فالمتعين هو تكليف كل واحد

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست