responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 163

يكون متعلقا ببعض اجزاء متعلقه إذ الأمر لا يكون داعيا الا إلى تمام ما تعلق به فلا بد في تحقق هذا الداعي من توجه القصد إلى تمام العمل و إذا لم يكن القصد متعلقا بتمام العمل لم يعقل ان يكون الأمر المتعلق بالتمام هو الداعي (و الحاصل) لا بد في كل امر عبادي من الإتيان بالقيود المعتبرة في متعلقة على وجه التعبد و منها الطهارات الثلاث فانها قد اعتبرت قيودا في المأمور به العبادي فلا بد من ان يؤتى بها على وجه التعبد سواء قلنا بالأمر الغيري الترشحي فيها فضلا عن النفسيّ أم لم نقل‌ قوله لا شبهة في كونه توصليا: (1) لأن الأمر الغيري هو ما كان بداعي التوصل إلى واجب نفسي و التوصل يحصل بذات ما تعلق به الوجوب و ان لم يؤت به بداعي الأمر و الا لم يكن مقدمة و لم يتعلق به الأمر و هو خلف‌ قوله ان المقدمة فيها بنفسها مستحبة (2) الالتزام بالاستحباب في التيمم مشكل‌ قوله و غاياتها انما تكون متوقفة: (3) المراد من الغايات هو الواجبات النفسيّة المشروطة بإحدى الطهارات الثلاث و قوله إحدى هذه العبادات، يريد به إحدى الطهارات الثلاث‌ قوله و الاكتفاء بقصد امرها الغيري: (4) أراد بهذه العبارة دفع ما يتجه عليه من ان عبادية الطهارات الثلاث لو كانت من جهة تعلق أو امر نفسية عبادية بها لزم في مقام الامتثال قصد تلك الأوامر لا قصد الأوامر الغيرية التي ليست عبادية، مع انه لا ريب في الاكتفاء بقصد الأوامر الغيرية في الحكم بصحة العمل:

بل كثيرا مالا يلتفت الشخص إلى وجود امر نفسي: و الجواب الّذي أجاب به المصنف (قده) غير واضح فلعله أراد ان الأمر الغيري يدعو إلى فعل قربي عبادي يتقرب بامتثال الأمر النفسيّ العبادي المتعلق به و لم يقم دليل على اعتبار قصد ذاك الأمر العبادي بعينه انما المعتبر ان يكون الفعل مما يصلح لأن يتقرب به مع الإتيان به امتثالا لأمر المولى لا بدواع اخر و كلا الأمرين متحققان في المقام اما صلاحية التقرب فقد حصلت بالأمر النفسيّ العبادي المتوجه إلى الفعل و المفروض انه قد قصد بإتيان الفعل امتثال الأمر الغيري (و يحتمل) ان يكون المراد من العبارة ان الأمر الغيري إذا كان داعيا و الأمر لا يدعو الا إلى متعلقه المفروض في المقام عباديته و انه أخذ التقرب قيدا فيه فلا جرم يكون التقرب المأخوذ في المتعلق مقصودا ضمنا و لو على سبيل الإجمال و في كلا الوجهين نظر (اما الأول) فلان الجهات التي لم يقصد التقرب بها ان أفادت القرب لزم ان يكون القرب من الآثار

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست