responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 159

العاصين كي يجازى على ذلك (و ان كان) ذلك لمجرد تأديب العبد كي لا يعود على المعصية التي تضره فان ذلك و ان كان لطفا من المولى و مقربا للعبد إلى الطاعة و مبعدا له عن المعصية (لكنه) لا يكاد يكون بعد انقطاع العبد من دار التكليف و تحوله إلى دار الآخرة و انما يحسن ذلك في دار التكليف كما كان يكتب في الأمم السابقة على باب دار العاصي انه عاص لكي يرتدع عن المعصية في المستقبل (و ان كان) من جهة إزالة الأوساخ و القذارات الحاصلة من المعاصي التي يكون ظهورها العقاب و لا يزول درن المعاصي بدونه فيكون عقابه لطفا لأجل التطهير و التصفية و يكون العبد بذلك لائقا لحضور مجلس المولى و محل رحمته و مهبط فيضه (فهو أيضا) لا يجتمع مع الخلود في العذاب الثابت بنص الكتاب و صريح السنة (فينحصر الأمر) اما بالالتزام بتجسم الأعمال و ان العذاب الأخروي عبارة عن نفس هذه الأعمال و المعاصي التي ارتكبها العاصي و كانت حقائقها الواقعية مستورة بالحجب الدنيوية فظهرت بالموت للنفس بصورها الواقعية و تتألم النّفس بما اختارته في دار الدنيا من الأعمال أو الالتزام بان الثواب و العقاب بالوعد و الوعيد و هما أعني نفس الوعد و الوعيد لطفان من المولى مقربان للعبد نحو الطاعة و مبعدان له عن المعصية و العمل عليهما بإعطاء الثواب فعلا على الإطاعة و العقاب على المعصية تنفيذ لإرادة العبد إذ هو اختار هما باختيار ما هو سبب لهما بجعل المولى فجعلهما حسن و العمل على طبق الجعل و الوفاء به أيضا حسن فان الحيلولة بين العبد و إرادته ربما يكون قبيحا (لكن الأول) أعني به تجسم الأعمال باطل و ذلك لأن العقاب من تبعات عنوان المعصية و مخالفة طلب المولى عن عمد فهو متأخر عن الطلب و متولد منه بحيث لولاه لم يكن و العمل سابق بحسب المرتبة على الطلب و يتبعه الطلب (فينحصر الأمر بالثاني) أعني به الوعد و الوعيد (ثم) على تقدير ثبوت الاستحقاق عقلا فالبداهة تشهد بأنه لا فرق في الاستحقاق المذكور بين الأوامر النفسيّة و الغيرية فان ملاك الاستحقاق في الجميع واحد و هو ترك أداء حق المولى و عدم القيام بوظائف عبوديته بتنفيذ مقاصده و إجراء أوامره و نواهيه فلا وجه للتفصيل و التفكيك بالاستحقاق في الأول و عدم الاستحقاق في الثاني (بل) لو ثبت عدم استحقاق من ترك الواجب بمقدماته الا لعقاب واحد عقلا كشف ذلك عن عدم وجوب‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست