responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 537






عن جواز نقلهما.
و ما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ و التقوي و رجحان الإبكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة و السلام لا يصلح لرفع هذا المحذور، لوضوح تقيدهما بالسبب المباح الّذي لا يحرز بدليلي رجحان الإعانة أو الإبكاء، حيث ان الدليل لا يشمل ما شك في موضوعيته له فضلا عما إذا أحرز عدمها، كحرمة الغناء في المراثي و الأدعية، و تلاوة القرآن، و استعمال آلات الملاهي لإجابة المؤمن التي هي من المستحبات الأكيدة، فان دليل رجحانهما لا يثبت إباحة السبب و لا يرفع قبح الكذب المخبري، فارتفاع هذا المحذور منوط بدلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف الدال على تلك الفضيلة أو المصيبة، أو على استحباب نقلها، لوضوح خروج الفضيلة أو المصيبة بسبب قيام الحجة عليهما عن حيّز ال كذب المخبري القبيح عقلا و المحرم شرعا، فلا بد من حمل كلام الشهيد الثاني (قده): «جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في القصص و المواعظ و فضائل الأعمال» على ما ذكر من دلالة أخبار «من بلغ» على حجية الخبر الضعيف أو استحباب العمل الّذي هو نقلها و استماعها و ضبطها في القلب كما في رسالة شيخنا الأعظم، و إلا ففيه المحذور المتقدم، و التخلص عنه منوط بالنقل عن الكتاب المتضمن لها أو الإسناد إلى مؤلفه.
الخامس: في حكم الفعل الّذي ورد باستحبابه رواية ضعيفة و بعدمه دليل معتبر من رواية أو غيرها، فعلى ما استظهرناه من أخبار «من بلغ» من كونها إرشادا إلى ترتب الثواب الموعود على العمل لا إشكال، لجواز اجتماع الاحتمال مع الحجة التعبدية على الخلاف، فيلتزم بترتب الثواب على العمل و ان قامت

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 5  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست