الموضوعات يدل التزاما على ترتب الثواب على الصلاة في المكان الّذي قام الخبر الضعيف على مسجديته، و على زيارة المعصوم في المحل الّذي قام الخبر الضعيف على كونه مدفنه عليه السلام. و قد مرّ أن البلوغ يصدق على كل من الدلالة المطابقية و الالتزامية. فعلى القول بدلالة أخبار «من بلغ» على حجية الرواية الضعيفة في المستحبات أو استحباب العمل يحكم باستحباب زيارة المعصوم عليه السلام و استحباب الصلاة في المكان الّذي دل الخبر الضعيف على مسجديته أو مدفنيته لمعصوم، و استحباب نقل الفضائل التي دلّ خبر ضعيف عليها، و لا يترتب على تلك الموضوعات الثابتة بروايات ضعيفة إلاّ استحباب العمل المتعلق بها دون أحكام أخر، فلا يحكم بحرمة تنجيس المكان الّذي قام خبر ضعيف على مسجديته، و لا وجوب تطهيره و لا حرمة مكث الجنب فيه، و لا غير ذلك من أحكام المساجد. و كذا لا يحكم بحرمة التقدم على قبر المعصوم أو كراهته بقيام رواية ضعيفة على كون مكان معين مدفنه عليه السلام، بل الثابت بها استحباب خصوص زيارته المطلقة و الحضور عنده، فلا يثبت بها أيضا استحباب زيارته بالكيفية الخاصة لمن حضر قبره الشريف، لأن ثبوت ذلك كله منوط بكون ذلك المكان مدفنه، و الرواية الضعيفة قاصرة عن إثباته. و غاية ما يمكن أن يدعى دلالة أخبار «من بلغ» عليه هو استحباب العمل المتعلق به دون غيره من الأحكام و الخصوصيات المترتبة على ثبوت الموضوع كما لا يخفى. و على القول بعدم دلالة أخبار «من بلغ» إلاّ على ترتب الثواب دون استحباب