responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 421
و أما عن الروايات، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد، فانها أخبار آحاد [1].
لا يقال [2]: انها و ان لم تكن متواترة لفظاً و لا معنى،
لكنهما محل إشكال، بل منع، و التفصيل في محله.
قال شيخنا الأعظم: «و الجواب أما عن الآيات، فبأنها بعد تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجي‌ء من الأدلة». أقول: قوله: «بعد تسليم دلالتها» إشارة إلى المناقشة في إطلاق الآيات أو عمومها للظن في الفروع، إذ يمكن الخدشة في إطلاقها بقرينة موردها كما عرفته، فما أفاده المصنف من الوجه الثالث مستفاد من كلام الشيخ (قد هما) أيضا.


>[1] غرضه: أن الاستدلال بالأخبار على عدم حجية خبر الواحد غير مستقيم، لاستلزامه الدور المحال، ضرورة أن عدم حجية خبر الواحد - الّذي هو مفروض البحث - موقوف على حجية الروايات المشار إليها بطوائفها، إذ لو لم تكن حجة لم يمكن التشبث بها لإثبات عدم اعتبار خبر الواحد، و حجية هذه الروايات موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد، إذ لو لم يكن حجة لما صح الاستدلال بهذه الاخبار على عدم حجية الخبر، فعدم حجية خبر الواحد مطلقاً موقوف على حجية الروايات المتقدمة، و حجية تلك الاخبار موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد و هكذا، و هذا هو الدور.
و ان شئت فقل: ان الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد يستلزم عدم حجية نفسها، فيلزم من وجودها عدمها، و ما يلزم من وجوده عدمه محال. و يستفاد هذا الجواب مما أفاده شيخنا الأعظم بقوله: «و أما عن الاخبار فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد، و لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد».

[2] الغرض من هذا الإشكال المناقشة فيما أجاب به المصنف (قده) عن
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست