responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 576
و مع عدم [1] الدلالة، فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها [1] في خارج الوقت.
و لا مجال [2] لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت [2] فتدبّر جيّدا.



[1] إذ مع عدم الدليل على تعدّد المطلوب يشكّ في وجوبه بعد الوقت، فتجري فيه البراءة، لكونه من الشك في التكليف.
فتحصل مما تقدم: أنّ الأصل مرجع إذا لم يكن هناك دليل على كون التقييد بنحو تعدّد المطلوب، و معه كما إذا كان لدليل الواجب إطلاق، و كان دليل التوقيت مهملا، فيرجع إلى الإطلاق القاضي بوجوب القضاء في خارج الوقت، كما لا يخفى.

[2] أما تقريب جريان الاستصحاب، فهو أن يقال: إنّ وجوب صلاة الظهر مثلا كان قبل غروب الشمس معلوما، فيستصحب وجوبها بعد غروبها، فهذا الاستصحاب الحكمي يثبت وجوبها بعد الوقت، و معه لا تجري البراءة، لحكومته عليها.
و أمّا عدم المجال لجريان الاستصحاب هنا، فوجهه: انتفاء الموضوع و هو الوجوب المقيّد بالوقت، و لا أقلّ من الشك في بقائه المانع عن جريان الاستصحاب، فإنّ التمسّك بدليل الاستصحاب مع الشكّ في بقاء الموضوع تشبثّ بالدليل في الشبهة الموضوعيّة، و هو غير جائز على المشهور المنصور.

[1] مجرّد عدم الدلالة على تعدّد المطلوب لا يكفي في الرجوع إلى الأصل، بل لا بدّ من عدم الدلالة على وحدة المطلوب أيضا، لأنّه مع الدلالة عليها لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أيضا، إذ مع الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل و إن كان موافقا له، كما لا يخفى.
فإذا كان دليل الواجب مهملا و دليل التوقيت مطلقا - بمعنى: دلالته على دخل الوقت في تمام مراتب المصلحة - فلا وجه للرجوع إلى أصل البراءة، لدلالة دليل التقييد على وحدة المطلوب المستلزمة لعدم وجوب القضاء بعد الوقت.
[2] و قد يقال: بجريان استصحاب الكلّي من قبيل القسم الثالث هنا، بتقريب: أنّه عند زوال الفرد المعلوم حدوثه - و هو الصلاة المقيّدة بالوقت -
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست