responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 572
الوقت [1] بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته [2] على عدم الأمر به.

فعلى الأول: لا دلالة للتوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت، إذ لا يدل على كيفيّة دخل الوقت في المصلحة من كونه دخيلا في جميع مراتبها حتى لا يجب بعد الوقت لانتفاء تمامها بخروج الوقت، فلا مصلحة تقتضي الوجوب بعده، أو دخيلا في بعض مراتبها حتى يبقى منها مرتبة توجب تشريع الوجوب أو الاستحباب بعد الوقت، فيشك في الوجوب بعده، و الأصل يقتضي عدمه إن لم يقم دليل على الوجوب، و إلاّ فهو المتّبع. هذا إذا لم نقل بمفهوم الوصف، و إلاّ فيدل التوقيت على عدم الوجوب بعد الوقت.


>[1] هذا إشارة إلى التقييد بالمتصل، كما أنّ قوله: «نعم» إشارة إلى التقييد بالمنفصل، و سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.

[2] هذا إشارة إلى النزاع في مفهوم الوصف، كما عرفت.
و على الثاني: و هو كون التقييد بدليل منفصل لا يخلو الحال عن صور أربع:
الأولى: ثبوت الإطلاق لكلّ من دليلي الواجب و التقييد، و معنى إطلاق دليل الواجب وجوبه في الوقت و خارجه، فيكون من باب تعدّد المطلوب. و معنى إطلاق دليل التوقيت: دخل الوقت في جميع مراتب المصلحة، و مقتضاه الوجوب في الوقت فقط دون خارجه، لفرض انتفاء المصلحة الداعية إلى الإيجاب بخروج الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب. و لا بدّ في هذه الصورة من الأخذ بإطلاق دليل التقييد، لحكومته على إطلاق دليل الواجب، و مقتضاه الحكم بعدم وجوبه بعد الوقت.
الثانية: عدم إطلاق لشي‌ء من الدليلين بأن كانا مهملين، و المرجع في هذه الصورة الأصل العملي، و هو أصل البراءة عن وجوب القضاء.
الثالثة: إطلاق دليل الواجب، و إهمال دليل التوقيت.
الرابعة: عكس هذه الصورة، بأن يكون دليل التوقيت مطلقا و دليل الواجب مهملا، و المرجع في هاتين الصورتين: الإطلاق، ففي الأولى يحكم بالوجوب بعد خروج الوقت، و في الثانية بعدم الوجوب بعده، لاقتضاء إطلاق دليل التوقيت انتفاء
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست