responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 345
الفعل أيضا [1] ليس نقيضا للترك، لأنّه [2] أمر وجودي، و نقيض الترك إنّما هو رفعه [3]، و رفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقا، و ليس عينه، فكما أنّ هذه الملازمة [4] تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، فكذلك تكفي في المقام [5]، غاية الأمر [6]: أنّ ما هو النقيض في مطلق الترك إنّما ينحصر مصداقه في
نقيضا للتّرك الواجب حتى يصير منهيّا عنه، لأنّ الفعل أمر وجوديّ، و نقيض الترك الواجب أمر عدميّ، لأنّ نقيض كلّ شي‌ء رفعه، فنقيض التّرك رفعه، و من المعلوم: أنّ رفع التّرك ليس عين الفعل، بل هو ملازم للفعل مصداقا، فكما تكون هذه الملازمة كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب مطلق الترك، فكذلك تكون كافية في ثبوت الحرمة للعبادة في صورة كون الواجب خصوص الترك الموصل، فلا فرق في فساد العبادة بين المقدّمة الموصلة و غيرها.
هذا محصّل إشكال الشيخ (قده) على الثمرة المذكورة.


>[1] يعني: كما لا يكون الفعل نقيضا للترك الموصل، كذلك لا يكون نقيضا للترك المطلق، كما عرفت تفصيله آنفا.

[2] أي: الفعل أمر وجوديّ، و نقيض الترك أمر عدميّ، لأنّه رفع هذا الترك، و العدمي ليس عين الفعل حتى يتّحد معه، بل يلازم الفعل.

[3] أي: رفع الترك بمعنى: عدم الترك.

[4] أي: الملازمة بين رفع الترك المطلق، و بين الفعل.

[5] و هو: كون الواجب خصوص الترك الموصل.

[6] إشارة إلى: الفرق بين كون الترك المطلق واجبا، و بين كون الترك الخاصّ و هو الموصل واجبا، و حاصل الفرق بينهما: انحصار مصداق النقيض في مطلق الترك بالفعل فقط. بخلاف التّرك الخاصّ، فإنّ لنقيضه فردين: أحدهما: فعل الضد كالصلاة، و الآخر: تركه المجرّد عن الإيصال.
لكن هذا الفرق لا يوجب تفاوتا في الحكم بحرمة العبادة، لأجل الملازمة بين الصورتين، و هما: وجوب الترك المطلق، و وجوب خصوص الترك الموصل.

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست