responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 344
حيث [1] إنّ نقيض ذلك الترك الخاصّ رفعه، و هو [2] أعم من الفعل و الترك الآخر المجرّد [3]، و هذا [4] يكفي في إثبات الحرمة، و إلاّ [5] لم يكن الفعل المطلق محرّما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا، لأنّ [6]



[1] تعليل لقوله: - إلاّ أنّه لازم لما هو النقيض -، و تقريبه: أنّه لمّا كان نقيض كلّ شي‌ء رفعه، فيكون نقيض التّرك الخاصّ - أي الموصل - رفع هذا الترك الخاصّ، و من المعلوم: أنّه أعمّ من الفعل كالإتيان بالصلا ة في المثال، و من الترك غير الموصل إلى الإزالة، كترك الصلاة بدون الإتيان بالإزالة. و كون فعل الصلاة من لوازم النقيض كاف في ثبوت الحرمة لها المقتضية لفسادها.

[2] أي: رفع ذلك الخاصّ.

[3] يعني: الترك المجرّد عن الإيصال الّذي فرض كونه قيدا للمقدّمة.

[4] أي: و كون الفعل لازما للنقيض يكفي في إثبات الحرمة الثابتة للنقيض، كما يشهد بهذه الكفاية: حرمة العبادة كالصلاة - بناء على وجوب مطلق الترك لا خصوص الموصل منه -، ضرورة أنّ الفعل ليس أيضا نقيض الترك، لكون الفعل وجوديّا، و نقيض التّرك عدميّا، لأنّ النقيض رفع الشي‌ء، و رفع الترك ليس عين الفعل، بل ملازمه، فكما أنّ هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة و الفساد للعبادة في صورة كون معروض الوجوب الغيري مطلق الترك، فكذلك تكفي في إثبات الحرمة و الفساد للعبادة - بناء على وجوب خصوص الترك الموصل -، فلا تفاوت في حرمة العبادة و فسادها بين كون المقدّمة مطلق الترك، و بين كونها خصوص الترك الموصل.

[5] أي: و إن لا يكف هذا اللزوم، و هو كون الفعل لازما للنقيض. و هذا إشارة إلى الشاهد الّذي ذكرناه بقولنا: «كما يشهد بهذه الكفاية... إلخ».

[6] تعليل لقوله: - و إلاّ لم يكن الفعل المطلق محرما -، يعني: إن لم يكف كون الفعل لازما للنقيض في حرمته و فساده لم يكن وجه لحرمته فيما إذا كان الواجب التّرك المطلق، لا خصوص الموصل منه، و ذلك لأنّ الفعل حينئذ ليس
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست