responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 342
بل فيما [1] يترتّب عليه الضدّ الواجب، و مع الإتيان بها [2] لا يكاد يكون هناك ترتّب، فلا يكون تركها مع ذلك [3] واجبا، فلا يكون فعلها [4] منهيّا عنه، فلا تكون فاسدة.
و ربما أورد [5]



[1] يعني: بل الترك الواجب مقدّمة - بناء على القول بالمقدّمة الموصلة - هو: خصوص الترك الموصل إلى الواجب، فمطلق ترك الصلاة ليس واجبا، بل الواجب هو التّرك الموصل إلى الإزالة الّتي هي ضدّ الواجب.

[2] أي: بالعبادة - كالصلاة في المثال - لا يتحقّق الترك الموصل، لعدم ترتّب الواجب كالإزالة على ترك الصلاة، إذ المفروض فعل الصلاة.

[3] أي: مع عدم ترتّب الواجب كالإزالة، و ضمير - تركها - راجع إلى العبادة.

[4] أي: العبادة -، و قوله: - فلا يكون - نتيجة ما ذكره بقوله: - بل فيما يترتّب عليه الضدّ -، يعني: أنّه - بناء على كون معروض الوجوب الغيري خصوص المقدّمة الموصلة - لا يكون فعل الصلاة منهيّا عنه، لأنّ النهي عنه ناش عن الأمر بتركها، و المفروض: أنّ التّرك لا يكون واجبا مطلقا، بل خصوص الموصل إلى ذي المقدّمة، و هو لم يتحقّق حتى يكون الأمر به مقتضيا للنهي عن ضدّه كي تبطل العبادة لهذا النهي.
فالمتحصل: أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هي صحة العبادة المضادّة للواجب، كالإزالة في المثال.

[5] المورد شيخنا الأعظم (قده) على ما في التقريرات، و قد ذكره المقرّر في التّذنيب الّذي ينتهى إلى الهداية المتضمّنة لانقسام الواجب إلى الأصلي و التبعي، و غرضه (قده): إبطال الثمرة، و إثبات فساد العبادة - كالصلاة في المثال - مطلقا و إن قلنا بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة.
و محصل إيراده (ره) على الثمرة المذكورة: أن المقرّر في علم الميزان: كون نقيض الأخصّ أعم، و بالعكس، فإنّ الإنسان الّذي هو أخصّ من الحيوان يكون
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست