فعل الواجب بناء [1] على كون ترك الضد ممّا يتوقف عليه فعل ضدّه، فإنّ تركها [2] على هذا القول [3] لا يكون مطلقا واجبا ليكون [4] فعلها محرّما، فتكون فاسدة [5]، يكون منهيّا عنه لتبطل الصلاة، بل من المقارنات، لأنّ عدم الترك الموصل يتحقّق إمّا بفعل الصلاة، و إمّا بفعل غيرها، كالنوم، و الأكل، و غيرهما من الأفعال. و من البديهي: أنّ الحرمة لا تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر - فضلا عن المقارن -، فالحرمة الثابتة للضّد - أعني: عدم الترك الموصل - لا تسري إلى مقارنه و هو الصلاة، فلا وجه حينئذ لبطلانها. و بالجملة: فالنهي عن الصلاة الموجب لفسادها مبنيّ على وجوب مطلق ترك الصلاة سواء أ كان موصلا إلى الإزالة أم لا، إذ على هذا المبنى تكون الصلاة منهيّا عنها، لكونها نقيضا لتركها الواجب مقدّمة لفعل الإزالة.
>[1] قيد لقوله: - يتوقّف - و هو إشارة إلى المقدّمة الأولى.
[2] أي: العبادة، كالصلاة في المثال المذكور، و هذا تقريب الثمرة.
[3] و هو: القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة، يعني: أنّ ترك العبادة كالصلاة - على هذا القول - لا يكون مطلقا واجبا حتى يقتضي النهي عن فعلها، فتبطل، بل تركها الموصل إلى الواجب - كالإزالة - واجب، دون غيره، فترك الصلاة غير الموصل إلى الإزالة ليس بواجب حتى يقتضي وجوبه النهي عن فعلها، فتفسد.
[4] يعني: بناء على المقدّمة الموصلة ليس مطلق ترك العبادة واجبا حتى يكون فعلها منهيّا عنه، بل التّرك الموصل إلى الإزالة، و قوله: - ليكون فعلها محرّما - إشارة إلى: المقدّمة الثالثة، إذ لا وجه لحرمة فعل العبادة كالصلاة إلاّ من جهة اقتضاء تركها الواجب مقدّمة للنّهي عن ضدّه، حيث إنّه من صغريات اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه.
[5] إشارة إلى: المقدّمة الرابعة، و هي: كون النهي عن العبادة مقتضيا للفساد، إذ بدون هذا الاقتضاء لا وجه للفساد.