responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 257



كالخطوات، فإنّها مع كونها مقدمة للزيارة و الحجّ يترتّب الثواب عليها، مع أنّ مقتضى حكم العقل عدم استحقاق الثواب إلاّ على ذي المقدّمة.
و المصنف (قده) تبعا لغيره دفع هذا التنافي بأحد وجهين:
أحدهما: كون الثواب مترتّبا على نفس ذي المقدّمة، فما يترتّب على المقدّمة من الثواب مترتّب حقيقة على ذي المقدمة، قال في التقريرات - بعد حمل
ثانيها: كون الثواب على ذي المقدّمة، لأنّ أمره كما يدعو إلى متعلّقه، كذلك يدعو إلى مقدّماته، ففعلها إذا كان بدعوة أمر ذيها كان إطاعة للأمر النفسيّ، فالثواب حينئذ مترتّب عليه، لكون الإتيان بالمقدّمة بهذه الدعوة شروعا في امتثال الأمر النفسيّ.
ثالثها: انطباق عنوان راجح على المقدّمة يوجب الثواب عليها، كعنوان تعظيم شعائر اللَّه المحبوب في نفسه، فإذا انطبق هذا العنوان مثلا على المشي إلى زيارة إمامنا المظلوم عليه السّلام كان الثواب عليه، لا على مقدّميّته للزيارة.
نظير انطباق عنوان مخالفة بني أميّة لعنهم اللَّه على ترك صوم عاشوراء، أو التشبّه بهم على صومها الّذي هو عنوان مرجوح، كما أنّ عنوان مخالفتهم راجح.
بل كلّ فعل مباح قصد به الطاعة يثاب فاعله عليه كما عن بعض المتكلّمين، لصيرورته بهذا القصد من المطلوبات النفسيّة الّتي يترتّب على امتثال أوامرها القرب و المثوبة.
و بالجملة: انطباق مطلوب نفسيّ على المقدّمة - كانطباقه على مباح - و إن كان موجبا لترتّب المثوبة على فعله، لكنه أجنبيّ عن عنوان المقدّمية. فإثبات الثواب بذلك للمقدّمة - كما عن بعض المحققين على ما في تقريرات شيخنا الأعظم - في غير محله، لما عرفت من أنّ الثواب حينئذ يكون على المطلوب النفسيّ، لا المقدّمي كما هو واضح.


اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست