responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 258
من الثواب على المقدّمات، أو على التفضّل [1]، فتأمّل جيدا، و ذلك [2] لبداهة
الروايات الدالّة على ترتّب الثواب على المقدّمات على التفضّل - ما لفظه: «مع أنّه يحتمل أن يقال احتمالا ظاهرا: إنّ الثواب المترتّب عليها في هذه المقامات بالحقيقة هو الثواب المترتّب على فعل ذي المقدّمة، و لكنّه إذا وزّع على الأفعال الصادرة من المكلّف في تحصيله يكون لكلّ واحد من أفعاله شي‌ء من الثواب، نظير ما يقول التاجر المسافر الساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه ما حصل له على أيّام مسافرته»، ثم أيّد ذلك بما ورد في بعض الأخبار من ترتّب الثواب على الأقدام بعد المراجعة من الزيارة الحسينيّة عليه السّلام، حيث إنّها ليست من المقدّمات، و لا سيّما بملاحظة أنّ ثوابها ضعف ثواب الرّواح، هذا.
ثانيهما: حمل الأخبار على التفضّل - بناء على ظهورها في الاستحقاق -، قال في التقريرات: «و الإنصاف: أنّ منع ظهور هذه الروايات و دلالتها على ترتّب الثواب على فعل المقدّمات ممّا لا وجه له، إلاّ أنّه م ع ذلك لا دلالة فيها على المدّعى، إذا المقصود في المقام إثبات الاستحقاق، و لا أثر من ذلك فيها، فلعلّه مستند إلى فضل الرّب الكريم، فإنّ الفضل بيده يؤتيه من يشاء».


>[1] هذا هو الوجه الثاني المتقدّم آنفا بقولنا: - ثانيهما حمل الأخبار... إلخ - و الوجه في هذا الحمل - بعد البناء على ظهورها في الاستحقاق - هو: حكم العقل بعدم استحقاق العبد الّذي أسبغ المولى عليه النعم الظاهريّة و الباطنيّة، و أقدره على الإطاعة، و لا حول و لا قوّة له إلاّ به لشي‌ء من الثواب على مولاه، فهذا الحكم العقلي يوجب صرف الظهور المزبور إلى الحمل على التفضّل، لعدم معارضة الظاهر للحكم العقلي.

[2] تعليل للتنزيل المزبور، و حاصله كما عرفت: أنّ استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري قرينة عقليّة على صرف تلك الأخبار عن ظواهرها على تقدير ظهورها في الاستحقاق، و حملها على الثواب على ذي المقدّمة،
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست