responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 100

فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى [الخالية من القيد] في القضايا الكلّيّة إسراء من موضوع إلى موضوع آخر.

لا يقال: إنّ المقيّد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة، فتكون نفس الطبيعة واجبة، فشكّ في بقائه.

فإنّه يقال: متعلّق الوجوب إذا كان مقيّدا أو مركّبا يكون واحدا لوجوب واحد، فالواجب هو المقيّد بما هو كذلك، و ليس للمهملة وجوب حتّى يستصحب. و ما قيل من الوجوب الضمنيّ فلا أصل له، و لا ينحلّ الوجوب إلى وجوب متعلّق بنفس الطبيعة و وجوب متعلّق بقيدها كما اشتهر في الألسن، فالمتيقّن هو وجوب المقيّد، و هو ليس بمشكوك فيه، فلا يجري الاستصحاب.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست