responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 284

لو لم تكن مقرونة بها، أو لا، حتّى يرجع النزاع العقليّ إلى أنّه هل يستلزم التعميم مخاطبتهما، حتّى يمتنع، أولا، فيكون النزاع في الملازمة و عدمها؟

و هذا يناسب مبحث العامّ، لا ظاهر العنوان، لأنّ إمكان مخاطبتهما و عدمه غير مربوط به، بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم و عدمه، بعد كونها تلو الخطابات الشفاهيّة.

الأمر الثاني:

صريح الشيخ الأعظم: خروج مثل قوله: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ [1]، و قوله: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ‌ [2] ممّا لم يصدّر بألفاظ النداء و أداة الخطاب عن محطّ النزاع، و أنّه لم يعهد من أحد إنكار شموله لهما [3].

لكن الظاهر أنّ مناط النزاع العقليّ يعمّه أيضا، بأن يقال: هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين و الأحكام لغير الموجودين تعلّق التكليف الفعليّ بهم في حال العدم، و صدق العناوين عليهم كذلك، أو لا؟ فعلى الأوّل تختصّ بالموجودين، و على الثاني تعمّ غيرهم.

و ما قيل: من أنّ أسماء الأجناس تشمل غير الموجودين بلا ريب‌ [4] إن كان المراد منه شمولها لهم حال عدمهم فهو ضروريّ البطلان، و إن كان المراد منه انطباقها عليهم في ظرف الوجود فهو حقّ، لكنّه راجع إلى القضيّة


[1] آل عمران: 97.

[2] النساء: 7.

[3] مطارح الأنظار: 203- سطر 34- 35.

[4] فوائد الأصول 2: 548.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست