responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 264

الخامسة: في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص:

قد عرفت فيما تقدّم أنّ الخاصّ سواء كان بنحو الاستثناء، أو الانفصال يكشف عن تضييق ما هو موضوع العامّ، و تقييده بحسب الإرادة الجدّيّة.

و لا يمكن تعلّق الحكم الفعلي الجدّيّ بوجوب إكرام كلّ عالم بلا قيد، مع كونه مخصّصا بعدم إكرام الفسّاق منهم، لا لأجل التضادّ بين الحكمين، حتّى يقال: إنّه مرفوع بتكثّر الموضوع في ذاتهما، بل لأجل أنّ المولى الملتفت إلى موضوع حكمه لا تتعلّق إرادته الجدّيّة بالحكم عليه إلاّ بعد تحقّق المقتضي و عدم المانع. فإذا رأي أنّ في إكرام العلماء العدول مصلحة لا غيرهم فلا تتعلّق إرادته إلاّ بإكرامهم، أو رأي أنّ في إكرام عدو لهم مصلحة بلا مفسدة، و في إكرام فسّاقهم مصلحة مع مفسدة راجحة، تتعلّق إرادته بإكرام عدولهم، أو ما عدا فسّاقهم.

و ليس باب التخصيص كباب التزاحم، حتّى يقال: إنّ المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعليّة الحكم عن موضوعه.

فحينئذ نقول: إنّ موضوع العامّ بعد التخصيص بحسب الحكم الفعليّ الجدّيّ يمكن أن يكون متقيّدا بنحو العدم النعتيّ على حذو العدول، مثل:

«العلماء الغير الفسّاق» و «المرأة الغير القرشيّة»، و يمكن أن يكون بنحو العدم النعتيّ على حذو الموجبة السالبة المحمول، مثل: «العلماء الذين لا يكونون فسّاقا»، أو «المرأة التي لا تتّصف بأنّها قرشيّة، أو لا تكون قرشيّة».

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست