responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 237

و «أيّ» دالاّن على ما ذكرناه قبله.

و لهذا لا يتوقّف أحد من أهل المحاورة في دلالة: «أكرم كلّ عالم» على الاستغراق مع عدم القرينة، بل يفهمون ذلك لأجل التبادر، و كذا الحال في قوله: «أعتق أيّة رقبة شئت» في دلالته على العامّ البدليّ، بل لا يبعد ذلك في لفظ «المجموع» على العامّ المجموعيّ. فلا يكون هذا التقسيم بلحاظ تعلّق الحكم.

بل لا يعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذكرنا، ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا يعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق، كذا لا يعقل تعلّق الحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا يعقل. فما ادّعى المحقّق الخراسانيّ‌ [1]، و تبعه عليه بعضهم‌ [2]، ممّا لا يمكن تصديقه.

الأمر الخامس في خروج بعض الألفاظ عن العموم‌

عدّ النكرة و اسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعا، ممّا لا مجال له، فإنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة، لكن بالمعنى الحرفيّ‌


[1] الكفاية 1: 332 و 395.

[2] حاشية المشكيني على الكفاية 1: 395.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست