responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 236

و لا يخفى أنّ النكرة تدلّ بمادّتها على نفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير الداخل عليها يدلّ على الوحدة، ف «رجل يدلّ- بتعدّد الدالّ- على واحد غير معيّن من الطبيعة، و لا تكون فيه دلالة على البدليّة بلا ريب، و إنّما يحكم العقل بتخيير المكلّف في الإتيان بأيّ فرد شاء في مورد التكاليف.

فقوله: «أعتق رقبة» يدلّ بعد تماميّة المقدّمات على وجوب عتق رقبة واحدة من غير دلالة على التبادل، و التخيير فيه عقليّ، بخلاف قوله: «أعتق أيّة رقبة شئت»، فإنّ التخيير فيه شرعيّ مستفاد من اللفظ.

و قد عرفت فيما تقدّم حال الجنس في سياق الإثبات بعد تماميّة المقدّمات، و أنّها أجنبيّة عن إفادة العموم.

و بالجملة: لا يستفاد من المقدّمات إلاّ كون ما جعل موضوعا بنفسه تمامه بلا دخالة شي‌ء آخر، و هذا معنى واحد في جميع الموارد. نعم حكم العقل و العقلاء فيها مختلف، و هو غير دلالة اللفظ.

تنبيه: في سبق هذا التقسيم على تعلّق الحكم:

قد ظهر ممّا ذكرنا من دلالة بعض الألفاظ على العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا التقسيم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظيّة لا تتوقّف على تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف «كلّ» و «جميع» يدلاّن على استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و كذا لفظ «المجموع»

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست