responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 223

و أمّا البحث العقليّ عن أنّ غايات الأجسام داخلة فيها، أو لا، و ابتناء الكلام على امتناع الجزء الّذي لا يتجزّأ و عدمه‌ [1]، فهو بمعزل عن البحث الأصوليّ.

كما أنّه لو كان المدخول لهما غير قابل للتجزئة و الامتداد كالفصل المشترك، فلا ينتج البحث النتيجة المطلوبة، لكن تعميمه بالنسبة إلى مطلق مدخولهما ممّا لا مانع منه، و إن لم تترتّب الثمرة إلاّ على بعض التقادير، كما في كثير من المسائل الأصوليّة.

ثمّ إنّ النزاع يجري في غاية الحكم كما يجري في غاية الموضوع و المتعلّق، فيقال: إنّ وجوب الصوم في قوله: «صم إلى الليل» هل ينقطع بانتهاء اليوم، أو يبقى إلى دخول مقدار من الليل، أو إلى انقضائه؟ فلا يختصّ النزاع بغاية الموضوع.

و لا يخفى أنّ النزاع مختصّ بما دلّ على الغاية، كقوله: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، و قوله‌ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‌ [2]، فيخرج مثل: «أكلت السمكة حتّى رأسها»، و «قدم الحاجّ حتّى المشاة»، ممّا لم تستعمل الكلمة في الغاية، و تكون عاطفة.

فما في مقالات بعض المحقّقين من ظهور دخول مدخول «حتّى» في‌


[1] درر الفوائد 1: 173- 174.

[2] البقرة: 187.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست