responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 222

فيه في محلّه‌ [1]. إلاّ أنّه مع جزئيّة معنى الهيئة لا يبعد دعوى المفهوم، لمساعدة العرف عليه.

و يمكن أن يقال: إنّ الهيئة و إن وضعت لإيقاع البعث، و لا يكون إلاّ جزئيّا حقيقيّا، لكن لمّا كانت آلة محضة للبعث و الإغراء لا ينتزع منه العرف إلاّ نفس الوجوب من غير توجّه إلى الجزئيّة و الكلّيّة، فيفهم من قوله: «اجلس إلى الزوال» وجوبه إلى هذا الحدّ، من غير توجّه إلى أنّ إيقاع الوجوب لا يكون إلاّ جزئيّا، فحينئذ يفهم من القضيّة المغيّاة انتفاء سنخ الحكم بعد الغاية. هذا بحسب الثبوت.

و أمّا كون الغاية للموضوع أو الحكم أو المتعلّق إثباتا، فهو مختلف بحسب المقامات و التراكيب و مناسبة الغايات لها.

المقام الثاني في أنّ الغاية داخلة في المغيا أو لا؟

و محطّ البحث هاهنا هو ما إذا كان مدخول «إلى» و «حتّى»- مثلا- شيئا ذا أجزاء أو امتداد، كالكوفة في مثل: «سر من البصرة إلى الكوفة»، و المرفق في قوله: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ [2] بناء على كون المرفق محلّ رفق العظمين ممّا له امتداد، فيقع البحث في أنّ الغاية داخلة، أو لا.


[1] و ذلك في صفحة: 243 و ما بعدها من الجزء الأول من هذا الكتاب.

[2] المائدة: 6.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست