أيضا، مثل: «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ»، لأنّ تعلّق الوجوب في الشرطيّة الأولى بالطبيعة، و في الثانية بالطبيعة الأخرى، أو بالعكس، أو في الأولى بفرد منها، و في الثانية بفرد آخر، أو بالعكس ممتنعٌ، لأنّ النوم قد يكون مقدّما على البول و قد يكون مؤخّرا عنه، و ليست القضيّتان ناظرتين إلى حال الاجتماع، و لا يكون في البين قيد صالح لتقييد الطبيعة، و معه لا محيص عن التداخل [1].
و فيه: أنّه إذا فرض ظهور القضيّتين الشرطيّتين في عدم التداخل، و أريد رفع اليد عنه لأجل عدم معقوليّة تقييد الجزاء بما ذكر، فلنا تصوير قيد آخر و لو لم يكن في الكلام، مثل التقييد بالوضوء من قبل النوم، و من قبل البول، أو قيد آخر.
و بالجملة: لا يجوز رفع اليد عن الظاهر حتّى يثبت امتناع كافّة القيود، و هو بمكان من المنع، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه مع ظهور الدليل لا يلزم إثبات الإمكان، بل مع عدم ثبوت الامتناع يؤخذ به.
الخامسة: في أنحاء تعدّد الشرط:
إنّ الشرط قد يكون متعدّدا نوعا و مختلفا ماهيّة، مثل: البول و النوم، فيقع البحث في أنّه مع تقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلّل المسبّب بينهما، يتداخل