responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 196

أيضا، مثل: «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ»، لأنّ تعلّق الوجوب في الشرطيّة الأولى بالطبيعة، و في الثانية بالطبيعة الأخرى، أو بالعكس، أو في الأولى بفرد منها، و في الثانية بفرد آخر، أو بالعكس ممتنعٌ، لأنّ النوم قد يكون مقدّما على البول و قد يكون مؤخّرا عنه، و ليست القضيّتان ناظرتين إلى حال الاجتماع، و لا يكون في البين قيد صالح لتقييد الطبيعة، و معه لا محيص عن التداخل‌ [1].

و فيه: أنّه إذا فرض ظهور القضيّتين الشرطيّتين في عدم التداخل، و أريد رفع اليد عنه لأجل عدم معقوليّة تقييد الجزاء بما ذكر، فلنا تصوير قيد آخر و لو لم يكن في الكلام، مثل التقييد بالوضوء من قبل النوم، و من قبل البول، أو قيد آخر.

و بالجملة: لا يجوز رفع اليد عن الظاهر حتّى يثبت امتناع كافّة القيود، و هو بمكان من المنع، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه مع ظهور الدليل لا يلزم إثبات الإمكان، بل مع عدم ثبوت الامتناع يؤخذ به.

الخامسة: في أنحاء تعدّد الشرط:

إنّ الشرط قد يكون متعدّدا نوعا و مختلفا ماهيّة، مثل: البول و النوم، فيقع البحث في أنّه مع تقارنهما أو تعاقبهما مع عدم تخلّل المسبّب بينهما، يتداخل‌


[1] نهاية الأصول 1: 278- 279.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست