responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 195

و كذا الحال في القتل، فإنّ حقّ القود إمّا واحد، فلا يمكن إسقاطه من قبل سبب و إبقاؤه من قبل الآخر، أو متعدّد عنوانا فيخرج عن محطّ البحث، أو كلّيّ قابل للتكثّر فيدخل في الفرض الأوّل.

ثمّ لا يخفى أنّ عدم قبول القتل للتكثّر غير مربوط بعدم قبول حقّ القود له. و القائل خلط بينهما.

الرابعة: في إمكان التداخل و عدمه:

لا بدّ قبل الدخول في المقصود من إثبات إمكان التداخل و عدمه:

أمّا إمكان التداخل- بمعنى اجتماع أسباب متعدّدة شرعيّة على مسبّب واحد- فلا إشكال فيه، لأنّ الأسباب الشرعيّة ليست من قبيل العلل التكوينيّة، فللشارع جعل إيجاب الوضوء عقيب النوم في صورة انفراده، و عقيب البول و النوم في صورة اجتماعهما، أو جعل السبب بناء على جوازه.

و المعروف جواز اجتماع العلل التكوينيّة على معلول واحد بتأثير الجامع بينها فيه‌ [1]، و ربّما يمثّل له بأمثلة عرفيّة، و التحقيق امتناعه، و في الأمثلة خلط، و تحقيقه موكول إلى محلّه.

و أمّا عدم التداخل فقد يقال بامتناعه، لأنّ تعلّق الوجوبين بالطبيعة المطلقة غير معقول، و تعلّق الوجوب بفردين من الطبيعة تعاقبا غير معقول‌


[1] درر الفوائد- طبعة جماعة المدرّسين- 1: 192 هامش 1.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست