responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 188

لغير مورده.

كما أنّه لا إشكال- فيما إذا كان مفاد الجزاء حكما كلّيّا، كقوله: «إذا جاء زيد يكون إكرامه واجبا»، ممّا عبّر عنه بالمعنى الاسمي- في أنّ انتفاءه لأجل المفهوم.

لكن وقع الإشكال في مثل: «إذا جاء فأكرمه» ممّا يكون الجزاء معنى حرفيّا، فقيل بعدم دخوله في محلّ النزاع، لأنّ انتفاء الإنشاء الخاصّ بانتفاء بعض القيود عقليّ‌ [1].

و دفعه المحقّق الخراسانيّ: بأنّ معاني الحروف كلّيّات‌ [2]. و قد سبق‌ [3] في بابها أنّ الموضوع له في مطلق الحروف خاصّ.

و لكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال بأنّ ظاهر القضايا بدوا و إن كان تعليق الوجوب على الشرط، لكن حكم العقل و العقلاء في مثل تلك القضايا، أنّ الطبيعة المادّة مناسبة مع الشرط تكون سببا لتعلّق الهيئة بها، فيكون الإيجاب المتعلّق بالمادّة في الجزاء متفرّعا على التناسب الحاصل بينها و ما يتلو أداة الشرط، فإذا قال: «إن أكرمك زيد أكرمه» يفهم العرف و العقلاء منه أنّ التناسب الواقعيّ بين إكرام زيد إيّاه و إكرامه دعا المولى لإيجابه عند تحقّقه، فالإيجاب متفرّع على التناسب الواقعيّ، و إلاّ كان لغوا،


[1] ذكره في مطارح الأنظار: 173- سطر 16- 17.

[2] الكفاية 1: 13- 15.

[3] و ذلك في صفحة: 80 من الجزء الأول من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست