كما أنّه لا إشكال- فيما إذا كان مفاد الجزاء حكما كلّيّا، كقوله: «إذا جاء زيد يكون إكرامه واجبا»، ممّا عبّر عنه بالمعنى الاسمي- في أنّ انتفاءه لأجل المفهوم.
لكن وقع الإشكال في مثل: «إذا جاء فأكرمه» ممّا يكون الجزاء معنى حرفيّا، فقيل بعدم دخوله في محلّ النزاع، لأنّ انتفاء الإنشاء الخاصّ بانتفاء بعض القيود عقليّ [1].
و دفعه المحقّق الخراسانيّ: بأنّ معاني الحروف كلّيّات [2]. و قد سبق [3] في بابها أنّ الموضوع له في مطلق الحروف خاصّ.
و لكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال بأنّ ظاهر القضايا بدوا و إن كان تعليق الوجوب على الشرط، لكن حكم العقل و العقلاء في مثل تلك القضايا، أنّ الطبيعة المادّة مناسبة مع الشرط تكون سببا لتعلّق الهيئة بها، فيكون الإيجاب المتعلّق بالمادّة في الجزاء متفرّعا على التناسب الحاصل بينها و ما يتلو أداة الشرط، فإذا قال: «إن أكرمك زيد أكرمه» يفهم العرف و العقلاء منه أنّ التناسب الواقعيّ بين إكرام زيد إيّاه و إكرامه دعا المولى لإيجابه عند تحقّقه، فالإيجاب متفرّع على التناسب الواقعيّ، و إلاّ كان لغوا،