«إن جاء أحدهما يجيء الآخر» من غير ارتكاب تجوز و تأول بلا إشكال. نعم لا يصحّ استعمال الشرطيّة فيما لا ربط بينهما بلا تأول، مثل ناهقيّة الحمار و ناطقيّة الإنسان، فلا تستفاد العلّيّة حتّى يقال ذلك.
و ثانيا: أنّ العلّيّة و المعلوليّة، في المجعولات الشرعيّة ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الآخر، حتّى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكرّ- بعنوانه- دخيلا في عدم الانفعال، و الجاري و المطر بعنوانهما، كما هو كذلك. فقياس التشريع بالتكوين باطل، و منشأ لاشتباهات كثيرة.
و ثالثا: أنّ لجريان القاعدة موردا خاصّا و شرائط، و ما نحن فيه ليس بمورده.
و رابعا: أنّ طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفيّة، لا الدقائق الحكميّة.
بقي أمور:
الأمر الأوّل الإشكال بوقوع الجزاء معنى حرفيّا
لا إشكال في انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه أو قيده عقلا، من غير أن يكون لأجل المفهوم. فإذا وقف على أولاده العدول، أو إن كانوا عدولا، فانتفاؤه مع سلب العدالة ليس للمفهوم، بل لعدم الجعل