responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 18

عليها على نعت السلب التحصيليّ لا الإيجاب العدوليّ، و إلاّ لزم ارتفاع النقيضين، ضرورة كذب الإيجاب العدوليّ أيضا، للزوم كون العدم صادقا على الوجود و متلازما معه فيه.

هذا، مع أنّه لا شيئيّة له حتّى يكون ملازما لشي‌ء.

مضافا إلى أنّ التلازم في الوجود يقتضي عروض الوجود للمتلازمين، فيلزم اجتماع النقيضين، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيّات و تقديم الحمل على السلب و عدم [التفريق‌] بين السوالب المحصّلة و الموجبات المعدولة، و كم له من نظير.

و الدليل على الثانية: أنّ المتلازم مع وجوب ملازمه إن لم يكن واجبا، فلا بدّ و أن يكون محكوما بحكم آخر، لعدم خلوّ الواقعة عن حكم، و الجامع بين ما عدا الوجوب هو جواز الترك، و مع جوازه يلزم إمّا خروج الواجب عن كونه واجبا، و إمّا التكليف بما لا يطاق.

و الجواب أمّا أوّلا: أنّ العدم ليس من الوقائع، فإنّه بطلان محض لا يمكن أن يكون- بما هو- محكوما بحكم، و ما ترى من نسبة الحكم إلى بعض الأعدام لا بدّ من إرجاعه إلى مقابلاته، كوجوب تروك الإحرام و تروك المفطرات.

و ثانيا: لم يقم دليل على عدم خلوّ الواقعة عن الحكم، بل الدليل على خلافه، فإنّ الواقعة لو لم يكن لها اقتضاء أصلا، و لم يكن لجعل الإباحة- أيضا- مصلحة، فلا بدّ و أن لا تكون محكومة بحكم،

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست