responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 17

و إن كان أسلم من غيره، لكنّه- أيضا- غير تامّ، لأنّه بعد تعلّق الإرادة التشريعيّة الإلزاميّة بشي‌ء لا معنى لتعلّق إرادة أخرى بترك تركه، لعدم تحقّق مبادئ الإرادة و غايتها، فإنّ غايتها التوصّل إلى المبعوث إليه، و مع إرادة الفعل و البعث إليه لأجله لا معنى لبعث إلزاميّ آخر لأجله، فلا غاية للإرادة التشريعيّة.

نعم بناء على ما ذكروا في المقدّمة [1]- أنّ تعلّقها بها قهريّ- فله وجه، لكنّ المبني فاسد كما مرّ.

فتحصّل ممّا ذكرنا: بطلان اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية المقدّمية، و اتّضح ضمنا، عدم اقتضائه للنهي عن ضدّه العامّ أيضا.

الوجه الثاني: من جهة الاستلزام، و هو- أيضا- يبتني على ثلاث مقدّمات:

إحداها: أنّ وجود كلّ من العينين مع عدم ضدّه متلازمان.

ثانيها: أنّ المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة.

ثالثها: أنّ الأمر بالشي‌ء مقتض للنهي عن ضدّه العامّ.

و الدليل على الأولى: أنّ الضدّ لا يصدق مع ضدّه لبطلان اجتماعهما، فإذا لم يصدق هو لا بدّ من صدق نقيضه لبطلان ارتفاع النقيضين، و لمّا لم يمكن الصدق الذاتي بين الوجود و العدم فلا بدّ و أن يكون عرضيّا، بنحو التلازم في الصدق، و هو المطلوب.

و الجواب عنه: أنّ نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى عدم صدقها


[1] أجود التقريرات 1: 230- 231.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست