النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر: إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّه، إنّما عصى سيّده، و لم يعص اللّه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه).
بتقريب: أنّ الظاهر منهما أنّ النكاح لو كان معصية اللّه لكان باطلا، و إنّما نفى الصّغرى.
و ربّما يستشكل بأنّ عصيان السيّد عصيان اللّه، لحرمة مخالفته شرعا، فكيف قال: (إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه)؟
فهرب كلّ مهربا، و لم يأتوا بشيء مقنع غير مخالف للظاهر.
و التحقيق أن يقال: إنّ مورد السؤال و الجواب النكاح بما له من المعنى المتعارف، أي ما صنعه العبد بلا إذن مولاه، هو عصيان سيّده، و ليس بعصيان اللّه: أمّا عصيان السيّد، فلأنّ ارتكابه هذا الأمر المهمّ بلا إذنه مخالفة لسيّده، و خروج عن رسم العبوديّة، و أمّا عدم كون النكاح عصيان اللّه تعالى فلأنّ ما حرّم اللّه تعالى على العبد هو عنوان مخالفته لمولاه، و متعلّق النهي هذا العنوان، و لا يكاد يتجاوز عنه إلى عنوان آخر كالنكاح و الطلاق.
فالتزويج الخارجيّ مصداق لعنوان محرّم هو مخالفة المولى، و عنوان غير محرّم بل محلّل هو النكاح، فالتزويج بعنوانه حلال ليس بمحرّم، و لا تسري حرمة مخالفة المولى إلى ذلك العنوان في وعاء من الأوعية، و إنّما يتّحد مصداق النكاح مع مصداق المخالفة في الخارج الّذي لم يكن