responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 164

في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها:

ثمّ إنّه قد يتمسّك بروايات لإثبات الفساد لو تعلّق النهي بعنوان المعاملة:

منها: صحيحة زرارة المرويّة في نكاح العبيد و الإماء عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: (سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النّخعيّ و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، و لا يحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر: إنّه لم يعص اللّه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز) [1].

و منها: ما عن زرارة [1] عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه، فدخل بها، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، إن شاء فرّق بينهما ... إلى أن قال-: فقلت لأبي جعفر: فإنّه في أصل‌


[1] التهذيب 7: 351- 63 باب 30 في العقود على الإماء ...، الوسائل 14: 523- 1 باب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

الحكم بن عتيبة: و قيل (عيينة) أبو محمّد الكندي الكوفي، من أصحاب السجاد و الباقر و الصادق عليهم السلام، توفي سنة 114 ه و قيل 115 ه-. انظر رجال الشيخ الطوسي:

86 و 114 و 171، الوافي بالوفيات 13: 111، معجم رجال الحديث 6: 173.

إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الكوفي، روى عن علقمة، و مسروق، و خاله الأسود بن يزيد و غيرهم، توفي سنة 96 ه و قيل سنة 95 ه و له تسع و أربعون سنة. انظر الوافي بالوفيات 6: 169، حلية الأولياء 4: 219.

______________________________

[1] التهذيب 7: 351- 62 باب 30 في العقود على الإماء ...، الوسائل 14: 523- 2 باب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست