responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 154

اللغة و العرف.

و أمّا في العبادات و المعاملات، فلا إشكال في استعمال الصحّة و الفساد فيها مع فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، فكأنّهما مساوقان للتمام و النقص أو قريبان منهما، لكن يمكن أن يكون بوضع جديد، و هو بعيد عن الصواب، و يمكن أن يكون باستعمالهما مجازا ثمّ بلغا إلى حدّ الحقيقة.

فالصحّة في الماهيّات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الأجزاء و الشرائط، مطابق للمخترع و القانون، و الفساد مقابلها، و بينهما في هذا المورد تقابل العدم و الملكة، و بهذا المعنى يمكن أن يقال: إنّهما أمران إضافيّان، لإمكان أن يكون عبادة تامّة الأجزاء ناقصة الشرائط، و بالعكس.

و أمّا الصحّة بالمعنى المتعارف فليست كذلك، إلاّ بالإضافة إلى حالات المكلّفين.

و أمّا اختلاف الأنظار في صحّة عبادة و عدمها فلا يوجب إضافيّتهما، لأنّ الأنظار طريق إلى تشخيص الواقع، فكلّ يخطئ الآخر، فما في كلام المحقّق الخراسانيّ‌ [1]- من إثبات إضافيتهما بذلك- غير تامّ.

تنبيه: في جعل الصحّة و الفساد:

هل الصحّة و الفساد مجعولتان مطلقا أولا، أو مجعولتان في المعاملات‌


[1] تقدّم تخريجه آنفا.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست