و أمّا في العبادات و المعاملات، فلا إشكال في استعمال الصحّة و الفساد فيها مع فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، فكأنّهما مساوقان للتمام و النقص أو قريبان منهما، لكن يمكن أن يكون بوضع جديد، و هو بعيد عن الصواب، و يمكن أن يكون باستعمالهما مجازا ثمّ بلغا إلى حدّ الحقيقة.
فالصحّة في الماهيّات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الأجزاء و الشرائط، مطابق للمخترع و القانون، و الفساد مقابلها، و بينهما في هذا المورد تقابل العدم و الملكة، و بهذا المعنى يمكن أن يقال: إنّهما أمران إضافيّان، لإمكان أن يكون عبادة تامّة الأجزاء ناقصة الشرائط، و بالعكس.
و أمّا الصحّة بالمعنى المتعارف فليست كذلك، إلاّ بالإضافة إلى حالات المكلّفين.
و أمّا اختلاف الأنظار في صحّة عبادة و عدمها فلا يوجب إضافيّتهما، لأنّ الأنظار طريق إلى تشخيص الواقع، فكلّ يخطئ الآخر، فما في كلام المحقّق الخراسانيّ [1]- من إثبات إضافيتهما بذلك- غير تامّ.
تنبيه: في جعل الصحّة و الفساد:
هل الصحّة و الفساد مجعولتان مطلقا أولا، أو مجعولتان في المعاملات