بالعبادات لا بنفسها [1]، أجنبيّة عمّا نحن بصدده على فرض صحّتها، لأنّ الكلام في فرض تعلّقه بها، كما أنّ تأويل الكراهة بأقلّيّة الثواب لا يوجب الخروج عن محطّ البحث، فدعوى خروج النهي الغيريّ و التنزيهيّ عنه [2] ضعيفة.
نعم النهي الإرشاديّ المسوق لبيان المانعيّة خارج، لأنّه بعد إحرازه لا يبقى مجال للنزاع، لكن كون النواهي المتعلّقة بالعبادات و المعاملات إرشاديّة محلّ النزاع.
الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات
المراد بالعبادات هو العناوين الواردة في الشريعة ممّا لا يسقط أمرها- على فرض تعلّقه بها- إلاّ إذا أتيت بوجه قربيّ، أو كان عنوانها عبادة ذاتا، و بالجملة: مطلق القربيّات مع قطع النّظر عن النهي.
و أمّا المعاملات: فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى، لا ما يترتّب عليه أثر على وجه و لا يترتّب على آخر، لأنّ القتل قد يترتّب عليه القصاص، و قد لا يترتّب كقتل الأب ابنه، و لا يتّصف بالصحّة و الفساد، و مثله خارج عن البحث، و الظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل، و لو