responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 152

بالعبادات لا بنفسها [1]، أجنبيّة عمّا نحن بصدده على فرض صحّتها، لأنّ الكلام في فرض تعلّقه بها، كما أنّ تأويل الكراهة بأقلّيّة الثواب لا يوجب الخروج عن محطّ البحث، فدعوى خروج النهي الغيريّ و التنزيهيّ عنه‌ [2] ضعيفة.

نعم النهي الإرشاديّ المسوق لبيان المانعيّة خارج، لأنّه بعد إحرازه لا يبقى مجال للنزاع، لكن كون النواهي المتعلّقة بالعبادات و المعاملات إرشاديّة محلّ النزاع.

الأمر الرابع في المراد من العبادات و المعاملات‌

المراد بالعبادات هو العناوين الواردة في الشريعة ممّا لا يسقط أمرها- على فرض تعلّقه بها- إلاّ إذا أتيت بوجه قربيّ، أو كان عنوانها عبادة ذاتا، و بالجملة: مطلق القربيّات مع قطع النّظر عن النهي.

و أمّا المعاملات: فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى، لا ما يترتّب عليه أثر على وجه و لا يترتّب على آخر، لأنّ القتل قد يترتّب عليه القصاص، و قد لا يترتّب كقتل الأب ابنه، و لا يتّصف بالصحّة و الفساد، و مثله خارج عن البحث، و الظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل، و لو


[1] فوائد الأصول 2: 456.

[2] فوائد الأصول 2: 455- 456.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست