responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 10

و استدلّ لإثبات المقدّميّة بأنّ الضدّين متمانعان، و عدم المانع من المقدّمات‌ [1].

و أجيب عنه بوجوه:

الأوّل: أنّ التمانع لا يقتضي تقدّم ترك أحدهما على الآخر، و حيث لا منافاة بين أحد العينين و نقيض الآخر و بديله- بل بينهما كمال الملاءمة- كان أحد العينين مع نقيض الآخر في رتبة واحدة [2].

و أنت خبير بأنّ كمال الملاءمة لا يوجب اتّحاد الرتبة.

و يمكن أن يقال في تقريره: إنّ نقيض أحد العينين يحمل على عين الآخر بالحمل الشائع و لو عرضيّا، و هو يقتضي الاتّحاد، و لا يعقل أن يكون المتّحدان مختلفين في الرتبة.

بيان صدق أحد النقيضين على عين الآخر: أنّ السواد لا يصدق على البياض، و إلاّ اجتمع الضدّان، و مع عدم صدقه لا بدّ و أن يصدق عليه نقيضه، و إلاّ ارتفع النقيضان، و الصدق يقتضي الاتّحاد، و هو ينافي التقدّم و التأخّر رتبة، فثبت اتّحادهما رتبة.

و الجواب: أنّ نقيض صدق البياض على السواد عدم صدقه عليه على أن يكون السلب تحصيليّا، لا صدق عدمه عليه بنحو الإيجاب العدوليّ أو الموجبة


[1] أورده في الكفاية 1: 206 و أجاب عنه.

[2] الكفاية 1: 206- 207.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست