responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 396

و فيه: أنّ الأمر غير ساقط بعد فرض تعلقه بالمقيد، و هو لا يتحقّق إلاّ بقيده كما في المركّبات، فإنّ التحقيق فيها أنّ الأمر بها لا يسقط إلاّ بإتيان تمام المركّب، و ليس للأجزاء أمر أصلا، فبناء على المقدّمة الموصلة ليست ذات المقدّمة متعلقة للأمر، بل للمتقيدة أمر واحد لا يسقط إلاّ بإتيان قيدها، فدعوى وضوح سقوطه في غير محلّها.

في حال وجوب المقدّمة حال الإيصال:

قد تخلّص شيخنا العلاّمة- أعلى اللّه مقامه- عن الإشكالات: بأنّ الواجب هو المقدّمات في لحاظ الإيصال لا مقيّدة به، فإذا تصوّر المولى جميع المقدّمات الملازمة لوجود المطلوب يريدها بذاتها، لأنّها بهذه الملاحظة لا تنفكّ عن المطلوب الأصليّ، و لو لاحظ مقدّمة منفكّة عمّا عداها لا يريدها جزما، فإنّ ذاتها و إن كانت موردا للإرادة، لكن لما كانت المطلوبيّة في ظرف ملاحظة باقي المقدّمات، لم يكن كلّ واحدة منها مرادة بنحو الإطلاق، بحيث تسري الإرادة إلى حال الانفكاك، و هذا موافق للوجدان من غير ورود إشكال عليه‌ [1].

و مراده من لحاظ الإيصال ليس دخالة اللحاظ فيه، بل كونه مرآة إلى ما هو الواجب، فالواجب هو ذات المقدّمات في حال ترتبها و عدم انفكاكها عن ذي المقدّمة، لا مطلقة و لا مقيّدة، و إن لا تنطبق إلاّ على المقيّدة.


[1] درر الفوائد 1: 86.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست