responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 397

و قريب منه ما في تقريرات بعض أهل التحقيق: من أنّ الواجب هو المقدّمة في ظرف الإيصال بنحو القضيّة الحينيّة، أي الحصّة من المقدّمة التوأمة مع وجوب سائر المقدّمات الملازمة لوجود ذي المقدّمة [1].

مناقشة العلمين: الحائري و العراقي:

و يرد على شيخنا العلاّمة: أنّ حال عدم انفكاك المقدّمات عن المطلوب إن لم تكن دخيلة في وجوب المقدّمة يكن تعلّق الوجوب بها في هذه الحالة من باب الاتّفاق لا الدخالة، فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة، و لا توقّف تعلّقه عليها، لأنّ تمام الموضوع للوجوب إذا كان ذات المقدّمة من غير دخالة شي‌ء آخر، فمع بقائها على ما هي عليه لا يمكن انفكاك الحكم عنها.

و على المحقّق المتقدّم- مضافا إلى ذلك- أنّ الطبيعة لا يعقل أن تصير حصّة إلاّ بانضمام قيد إليها، و معه تصير مقيدة، و التوأميّة إذا صارت موجبة لصيرورتها حصّة خاصّة، تصير قيدا لها، و هو يفرّ منه.

و غاية ما يمكن أن يوجّه به كلامهما: أنّ المقدّمة واجبة لغاية التوصّل إلى ذي المقدّمة، فالموصليّة من قبيل العلّة الغائيّة لتعلق الوجوب بالمقدّمة، فلا يمكن أن تكون واجبة مطلقا، لأنّ الوجوب إذا تعلق بشي‌ء لغاية لا يعقل أن يسري إلى ما لا تترتب عليه تلك الغاية، للزوم أن يكون التعلق بلا علّة غائيّة و لا فاعليّة، لأنّ‌


[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 389.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست