responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 384

تكون العبادة صحيحة.

فإن قلت: إنّ ذلك لا يتمّ في التيمم، فإنّه ليس عبادة نفسيّة، و الاستشهاد [1] لعباديّته بظواهر بعض الأخبار [1]- على فرض التسليم- ليس في محله، لإعراض الأصحاب عنها.

قلت: يمكن أن يقال: إنّه عبادة في ظروف خاصّ، و هو حال كونه مأتيّا به بقصد التوصّل إلى الغايات.

و يمكن أن يقال: إنّه صالح ذاتا للعباديّة، لكن في غير ذلك الظرف ينطبق عليه عنوان مانع عن عباديّته الفعليّة.

فإن قلت: إذا أتى المكلّف بالطهارات بداعويّة الأمر الغيريّ و لأجل التوصل إلى الغايات مع الغفلة عن الأوامر النفسيّة أو عباديتها في نفسها تقع صحيحة، بل في ارتكاز المتشرّعة إتيانها لأجل الغير لا لأجل رجحانها النفسيّ.

قلت: كلاّ، فإنّه لو أتى بها لصرف التوصل إلى الغايات من غير قصد التعبد و التقرّب بها تقع باطلة قطعا، و ارتكاز المتشرّعة على خلاف ما ذكرت، بل كل متشرّع يرى من نفسه أنّ إتيانه للستر و غسل الثوب لأجل‌


[1] كقوله عليه السلام: (التيمّم أحد الطهورين) بضميمة الإطلاقات الدالّة، على استحباب الطهر في نفسه كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌ البقرة:

222، راجع الوسائل 2: 994- 995 باب 23 من أبواب التيمّم.

______________________________

[1] أجود التقريرات 1: 175، منتهى الأصول 1: 209.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست