responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 385

التوصل إلى الصلاة مخالف لإتيانه بالطهارات لأجل التوصّل إليها، فإنّ فيها يقصد التعبّد بها و يجعل ما هو عبادة وسيلة للتوصل إلى الغايات، فيأتي بالوضوء المتقرب به إليه تعالى للصلاة، و إن كان غافلا عن أمره النفسيّ، لكنّه غير غافل من التعبّد و التقرب به، و لا يحتاج في عباديّة الشي‌ء و وقوعه صحيحا- زائدا عن قصد التقرب بما هو صالح للتعبد به- إلى شي‌ء آخر، فالأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة يدعو إلى الوضوء بقصد التقرب، فإنّه مقدّمة للصلاة، فلا محالة يأتي المكلّف به كذلك.

و بما ذكر ينحلّ جميع الشبهات المتقدمة، لأنّ ترتب الثواب لأجل إتيانها على وجه العبوديّة، و شبهة الدور إنّما تردد لو قلنا بأنّ عباديّتها موقوفة على الأمر الغيري.

ثم إنّ هاهنا أجوبة غير تامّة في نفسها أو غير دافعة لجميع الشبهات، لا داعي لذكرها و ما فيها بعد تحقيق الحقّ.

و ما ذكرنا يقرب ممّا ذكره المحقّق الخراسانيّ‌ [1]، و إن اختلف معه من بعض الجهات، و يسلم عن بعض المناقشات الواردة عليه.

التنبيه الثالث: في منشأ عباديّة الطهارات:

قد ظهر ممّا مرّ: أنّ الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدّمة للصلاة و أما صيرورتها عبادة بواسطة الأمر الغيري أو النفسيّ المتعلق بذي المقدّمة


[1] الكفاية 1: 177- 178

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست