و كذلك إذا ورد قيد على المادّة نحو «أكرمه إكراما حال مجيئه»، فإنّ الهيئة مطلقة و لو من جهة تحقّق المجيء و لا تحقّقه كما في الواجب المعلّق، لكن مع ذلك لا تدعو إلى نفس الإكرام بلا قيد، ف «أكرم» بعث إلى نفس الطبيعة، و «أكرم إكراما حال مجيئه» بعث إليها مقيّدة لا مطلقة، فدائرة البعث في الفرض الأوّل أوسع منها في الثاني.
فقوله في بيان بقاء محلّ الإطلاق في طرف الهيئة- من إمكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه [1]- لا يخلو من خلط، فإنّ الواجب المعلّق و إن كان مطلقا من حيث تحقّق القيد و عدمه، لكن دائرة دعوته أضيق من المطلق من القيد، فبالنسبة إلى غير محلّ القيد يبطل محلّ إطلاقه و إن لم يصر مقيدا، فلا فرق بين تقييد الهيئة و المادّة، لا من جهة أنّ تقييد كل لا يوجب تقييد الآخر، و لا من جهة أنّ تقييده يوجب إبطال محلّ إطلاقه، ففرق بين البعث قبل وجود القيد و بينه و بالنسبة إلى المقيّد لا المطلق.
و بما ذكرنا يتّضح عدم تماميّة ما في تقريرات بعض المحققين: من أنّ تقييد المادّة معلوم تفصيلا، لأنّها إمّا مقيدة ذاتا، أو تبعا، و تقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا، فيصحّ التمسك بإطلاقها لإلغائه [2] لأنّه يرد عليه:- مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما- أنّ إبطال محلّ الإطلاق غير التقييد و لو