responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 370

محلّ الإطلاق.

و كذلك إذا ورد قيد على المادّة نحو «أكرمه إكراما حال مجيئه»، فإنّ الهيئة مطلقة و لو من جهة تحقّق المجي‌ء و لا تحقّقه كما في الواجب المعلّق، لكن مع ذلك لا تدعو إلى نفس الإكرام بلا قيد، ف «أكرم» بعث إلى نفس الطبيعة، و «أكرم إكراما حال مجيئه» بعث إليها مقيّدة لا مطلقة، فدائرة البعث في الفرض الأوّل أوسع منها في الثاني.

فقوله في بيان بقاء محلّ الإطلاق في طرف الهيئة- من إمكان الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه‌ [1]- لا يخلو من خلط، فإنّ الواجب المعلّق و إن كان مطلقا من حيث تحقّق القيد و عدمه، لكن دائرة دعوته أضيق من المطلق من القيد، فبالنسبة إلى غير محلّ القيد يبطل محلّ إطلاقه و إن لم يصر مقيدا، فلا فرق بين تقييد الهيئة و المادّة، لا من جهة أنّ تقييد كل لا يوجب تقييد الآخر، و لا من جهة أنّ تقييده يوجب إبطال محلّ إطلاقه، ففرق بين البعث قبل وجود القيد و بينه و بالنسبة إلى المقيّد لا المطلق.

و بما ذكرنا يتّضح عدم تماميّة ما في تقريرات بعض المحققين: من أنّ تقييد المادّة معلوم تفصيلا، لأنّها إمّا مقيدة ذاتا، أو تبعا، و تقييد الهيئة مشكوك فيه بدويا، فيصحّ التمسك بإطلاقها لإلغائه‌ [2] لأنّه يرد عليه:- مضافا إلى ما ذكرنا في بيان عدم الفرق بينهما- أنّ إبطال محلّ الإطلاق غير التقييد و لو


[1] نفس المصدر السابق.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 366.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست