ثمّ إنّه- مع تسليم الصغرى- لمنع الكبرى- أيضا- مجال، لعدم الدليل على الترجيح المذكور.
و منها: تقسيمه إلى نفسيّ و غيريّ:
و لا يخفى أنّ إرادة الفاعل و الآمر لشيء و إن كانت لأغراض متصاعدة إلى. [أن تبلغ مقصودا] بالذات، لكن تقسيم الواجب إلى أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض، فإنّهما خارجان عن اعتبار الوجوب و الواجب، بل تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيريّ باعتبار تعلق البعث و الوجوب، فقد يتعلّق البعث بشيء لأجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقفه و توقّفه عليه، و قد يتعلّق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه، فالأوّل غيريّ، و الثاني نفسيّ.
و لا يرد على هذا ما قد يقال: من أنّ الواجبات مطلقا [مطلوبة] لأجل التوصل إلى أغراض و لأجل حصول ملاكات، فتكون كلّها غيريّات [1]، و ذلك لأنّ التقسيم باعتبار الوجوب و البعث من غير دخالة الأغراض و الملاكات فيه. فإذا أمر المولى ببناء مسجد و لم يكن فوق ذلك أمر متوجّه إلى المأمور يكون ذلك نفسيّا و إن كان لأجل غرض، و إذا أمر ذلك المأمور بإحضار