responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 371

تبعاً، فلا يكون تقييدها متيقَّنا.

ثمّ إنّه- مع تسليم الصغرى- لمنع الكبرى- أيضا- مجال، لعدم الدليل على الترجيح المذكور.

و منها: تقسيمه إلى نفسيّ و غيريّ:

و لا يخفى أنّ إرادة الفاعل و الآمر لشي‌ء و إن كانت لأغراض متصاعدة إلى. [أن تبلغ مقصودا] بالذات، لكن تقسيم الواجب إلى أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض، فإنّهما خارجان عن اعتبار الوجوب و الواجب، بل تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيريّ باعتبار تعلق البعث و الوجوب، فقد يتعلّق البعث بشي‌ء لأجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقفه و توقّفه عليه، و قد يتعلّق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه، فالأوّل غيريّ، و الثاني نفسيّ.

و لا يرد على هذا ما قد يقال: من أنّ الواجبات مطلقا [مطلوبة] لأجل التوصل إلى أغراض و لأجل حصول ملاكات، فتكون كلّها غيريّات‌ [1]، و ذلك لأنّ التقسيم باعتبار الوجوب و البعث من غير دخالة الأغراض و الملاكات فيه. فإذا أمر المولى ببناء مسجد و لم يكن فوق ذلك أمر متوجّه إلى المأمور يكون ذلك نفسيّا و إن كان لأجل غرض، و إذا أمر ذلك المأمور بإحضار


[1] مطارح الأنظار: 66- سطر 21- 22

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست