responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326

بالواقع من غير تشخيص مقدّميّته و عدم إمكان تحقّق الملازمة بين الموجود و المعدوم.

و دعوى الملازمة التقديريّة أو الفعليّة بين المحقق و المقدر لا ترجع إلى محصّل، إلاّ أن ترجع إلى ما ذكرنا.

الثاني: أن يقع النزاع في الملازمة العقليّة بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلقة به، و بين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه ذو المقدمة أو عنوان ما يتوصّل به إليه، أو الإرادة المتعلّقة بأحد العنوانين.

و هذا يصحّ بناء على تعلّق الوجوب بأحد العنوانين، و تكون حيثيّة التوقّف أو التوصّل حيثيّة تقييديّة، كما هو التحقيق في الأحكام العقليّة، و أمّا بناء على تعلّق الوجوب بذات المقدمة، و ما يتوقّف عليه ذو المقدمة بالحمل الشائع، و عدم رجوع الحيثيات التعليليّة إلى التقييديّة- كما يظهر من بعضهم‌ [1]- فلا محيص عن الوجه الأوّل.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من إمكان تخلف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأوّل إنما هو في غير الشارع، و أمّا فيه فلا يمكن التخلف كما هو واضح، و في الموالي العرفيّة إذا رأى المأمور تخلف إرادة الآمر عن الواقع لسوء تشخيصه لا يلزم- بل لا يجوز في بعض الأحيان- اتباعه، بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به.

ثم إنّه لعلّك قد علمت ممّا ذكرنا في خلال البحث، أنّ الملازمة المدعاة


[1] الكفاية 1: 191، فوائد الأصول 1: 288، نهاية الأفكار 1: 339- 340.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست