بالواقع من غير تشخيص مقدّميّته و عدم إمكان تحقّق الملازمة بين الموجود و المعدوم.
و دعوى الملازمة التقديريّة أو الفعليّة بين المحقق و المقدر لا ترجع إلى محصّل، إلاّ أن ترجع إلى ما ذكرنا.
الثاني: أن يقع النزاع في الملازمة العقليّة بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلقة به، و بين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه ذو المقدمة أو عنوان ما يتوصّل به إليه، أو الإرادة المتعلّقة بأحد العنوانين.
و هذا يصحّ بناء على تعلّق الوجوب بأحد العنوانين، و تكون حيثيّة التوقّف أو التوصّل حيثيّة تقييديّة، كما هو التحقيق في الأحكام العقليّة، و أمّا بناء على تعلّق الوجوب بذات المقدمة، و ما يتوقّف عليه ذو المقدمة بالحمل الشائع، و عدم رجوع الحيثيات التعليليّة إلى التقييديّة- كما يظهر من بعضهم [1]- فلا محيص عن الوجه الأوّل.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من إمكان تخلف الواقع عن تشخيص المريد في الوجه الأوّل إنما هو في غير الشارع، و أمّا فيه فلا يمكن التخلف كما هو واضح، و في الموالي العرفيّة إذا رأى المأمور تخلف إرادة الآمر عن الواقع لسوء تشخيصه لا يلزم- بل لا يجوز في بعض الأحيان- اتباعه، بل يجب عليه تحصيل غرضه بعد العلم به.
ثم إنّه لعلّك قد علمت ممّا ذكرنا في خلال البحث، أنّ الملازمة المدعاة