responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288

بين المسألتين‌ [1] و ردّ: بأن الأمر إذا تعلّق بالطبيعة أيضا يأتي فيه هذا النزاع بالمعنيين، لأنّ القائل بأنّ الأمر تعلّق بالطبيعة لا يقول: إنّه تعلّق بالماهيّة من حيث هي، بل بما هي موجودة، و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرّة و التكرار بكلا المعنيين، فلا يكون هذا البحث من تتمّة البحث الآتي، بل بحث برأسه، لاختلاف الجهة المبحوث عنها فيهما [2].

و التحقيق أن يقال: بناء على تعلق الأمر بالطبيعة: فإن قلنا بأنّ الهيئة موضوعة لطلب الإيجاد- كما عليه الفصول‌ [3]- فلا محيص عن كون متعلّقه هو الطبيعة من حيث هي لأنّ الإيجاد أخذ في طرف الهيئة، فلو أخذ الوجود في طرف المادّة يصير معنى الأمر بالصلاة، أوجد وجود الصلاة، و هو كما ترى، فحينئذ يكون النزاع في استفادة المرّة و التكرار بالمعنيين راجعا إلى الهيئة، فيأتي الإشكال المتقدّم في الأمر الأوّل، فلا بدّ من إرجاع البحث إلى المادّة تخلصا عن الإشكال، فحينئذ لا مجرى للنزاع مع تعلّق الأمر بالطبيعة، سواء أريد الفرد و الأفراد أو الدفعة و الدفعات، ضرورة أنّها خارجة عن الطبيعة، و أمّا مع تعلّق الأمر بالفرد فللنزاع مجال.

و إن قلنا بأنّ الهيئة موضوعة للإغراء و البعث، و لازم الإغراء إلى الطبيعة


[1] الفصول الغرويّة: 71- سطر 25- 31.

[2] الكفاية 1: 120.

[3] الفصول الغرويّة: 71- سطر 39.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست