responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 273

المصلحة- مثلا- لمّا كانت مأخوذة في المأمور به، تصير الداعويّة متوقّفة على نفسها، و داعية إلى داعويّة نفسها، لأنّ الفعل لا يكون بنفسه ذا مصلحة حتّى يكون بنفسه داعيا إلى الإتيان، بل بقيد داعويّتها، فلا بدّ أن يكون الفعل مع هذا القيد- القائم بهما المصلحة- داعيا إلى الإتيان، و هذا عين الإشكال المتقدّم.

و أيضا لما كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلاّ على وجه دائر، لأنّ قصد المصلحة يتوقّف عليها، و هي تتوقّف على قصدها فرضا.

و أيضا أنّ الداعي مطلقا في سلسلة علل الإرادة التكوينيّة، فلو أخذ في العمل الّذي في سلسلة المعاليل لزم أن يكون الشي‌ء علّة لعلّة نفسه، فإذا امتنع تعلّق الإرادة التكوينيّة امتنع تعلّق التشريعيّة، لأنّها فرع إمكان الأولى.

و يمكن [دفع‌] الأوّل ببعض ما ذكرنا [1] في [دفع‌] الإشكال في قصد الأمر.

مضافا إلى أن يقال: إنّ الصلاة مصلحة بنحو الجزء الموضوعي، و لمّا رأى المكلّف أنّ قصدها متمّم للمصلحة فلا محالة يصير داعيا إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا.

و بهذا يجاب عن الإشكال الثاني و يقطع الدور، فإنّ قصد المصلحة- التي‌


[1] في صفحة: 261.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست