responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274

هي جزء الموضوع- يتوقّف عليها، و هي لا تتوقّف على القصد، و لما رأى المكلّف أنّ هذا القصد موجب لتماميّة الموضوع و حصول الغرض، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل، نعم لا يمكن قصد تلك المصلحة مجرّدة و منفكّة عن الجزء المتمّ، و فيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما.

و أمّا الجواب عن الثالث: فبمثل ما سبق‌ [1]، من أنّ الداعي و المحرّك إلى إتيان المأمور به بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلّف، كالحبّ و الخوف و الطمع، و تصير هذه المبادئ داعية إلى إطاعة المولى بأيّ نحو أمر و شاء.

فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة تصير تلك المبادئ المتقدّمة داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشي‌ء في علّته، ألا ترى أنّك إذا أحببت شخصا حبّا شديدا، فأمرك بإتيان شي‌ء مبغوض أن تأتي به لأجله، صارت تلك المحبّة داعية إلى إتيانه بداعي إطاعته و طلبا لمرضاته من غير لزوم الدور.

الثالث: في مقتضى الأصل في المقام:

بعد ما عرفت جواز أخذ جميع القيود في المأمور به، يرفع الشكّ فيها بإطلاق الدليل، و مقتضاه كون الأصل هو التوصّليّة.

فإن قلت: لا يمكن التمسك بالإطلاق هاهنا، لأنّ دعوة الأمر إلى متعلّقه‌


[1] في صفحة: 266

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست