responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237

الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر

و فيه أُمور:

الأمر الأول في معنى مادّة الأمر

المعروف بينهم أنّ الأمر مشترك لفظي بين الطلب و غيره‌ [1]، و الأول معنى حدثيّ يصحّ منه الاشتقاق، ك «أمر يأمر»، و الثاني ليس كذلك، سواء كان واحداً يساوق الشي‌ء، أو الأخصّ منه كما هو الظاهر، أو متعدّداً.

و فيه: أنّ الموضوع للمعنى الحدثيّ القابل للانتساب الّذي منه يصحّ الاشتقاق، هو المادّة السارية في المشتقّات كما هو شأن سائر موادّ المشتقّات،


[1] الفصول الغرويّة: 62- سطر 35- 37، الكفاية 1: 89- 90، فوائد الأصول 1: 128، نهاية الأفكار 1: 156.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست