responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 199

صادقاً على الزمان إلى الأبد، لكن العرف بعد حكمه بأنّ للزمان بقاءً و وحدةً قسّمه إلى أقسام حسب احتياجاته أو العوارض الخارجيّة كالنهار و الليل و الفصول، فحينئذٍ إذا وقع قتل في حدّ من حدود اليوم يرى العرف اليوم باقياً إلى الليل و متلبّساً بالمبدإ و منقضياً عنه مع بقائه، فيطلق المقتل على اليوم بعد انقضاء التلبّس، كإطلاقه «العالم» على «زيد» بعد انقضاء العلم‌ [1].

و فيه: أنّ العُرف كالعقل كما يحكم بالوحدة الاتّصاليّة للزمان يرى تجدّده و تصرّمه و عدم اجتماع لاحقة بسابقه، فللزمان هويّة اتّصاليّة لكنّها متصرّمة متقضّية، فاليوم لدى العرف عبارة عن هويّة باقية لكن على نحو التصرّم، لا بمعنى كون حدّه الأوّل باقياً إلى آخره، فيرى أوّله غير وسطه و آخره، فإذا حدثت في أوّل اليوم حادثة لا يرى زمان الوقوع باقياً و قد زال عنه المبدأ، بل يرى اليوم باقياً و زمان الوقوع منقضياً.

و بالجملة: البقاء الّذي يعتبر في المشتقّ هو بقاء الشخص الّذي يتلبّس بالمبدإ عيناً، و هو غير باقٍ في الزمان، و البقاء التصرّمي التجدّدي لا يدفع الإشكال. نعم لو كان في نظر العرف بقاء الزمان كالزمانيّ كان الإشكال مرتفعاً، لكنّه ليس كذلك عرفاً و لا عقلاً.

و منها: ما احتمل بعضهم: من أنّ اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غير خصوصيّة الزمان و المكان، فيكون مشتركاً معنويّاً للجامع بينهما، فحينئذٍ


[1] نهاية الأُصول 1: 64، الحاشية على كفاية الأُصول 1: 118.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست